• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسرى حكم عودة المستأجر إلى البناء الجديد على العقار المستملك ويقتصر حقه على التعويض

الأحكام الاستثنائية في قانون الإيجارات لا تُقاس ولا تُوسَّع، فلا تمتدّ قاعدة عودة المستأجر إلى البناء الجديد إلى حالة استملاك العقار، لأن قانون الاستملاك يقرر للمستأجر حق التعويض فقط.

نص الاجتهاد

إن النص الوارد في قانون الإيجارات الذي يخول المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد المشاد هو نص استثنائي لا يطبق في حالة استملاك العقار وإشادة بناء جديد عليه، وقد احتفظ قانون الاستملاك للمستأجر الحق بالمطالبة بالتعويض فقط