الأحكام الاستثنائية في قانون الإيجارات لا تُقاس ولا تُوسَّع، فلا تمتدّ قاعدة عودة المستأجر إلى البناء الجديد إلى حالة استملاك العقار، لأن قانون الاستملاك يقرر للمستأجر حق التعويض فقط.
إن النص الوارد في قانون الإيجارات الذي يخول المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد المشاد هو نص استثنائي لا يطبق في حالة استملاك العقار وإشادة بناء جديد عليه، وقد احتفظ قانون الاستملاك للمستأجر الحق بالمطالبة بالتعويض فقط