• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاقتناع بالأدلة وترجيحها يدخلان في سلطة المحكمة التقديرية ولا يعدان خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ اقتناع القاضي بأدلة معيّنة، أو ترجيحه بينها، أو تفسيره للأوراق والدفوع، خطأً مهنياً جسيماً متى كان ذلك ضمن حدود الاجتهاد المستند إلى ملف الدعوى؛ إذ إن الخطأ المهني الجسيم يخرج عن مجرد الخطأ في التقدير أو الاستدلال.

نص الاجتهاد

إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو ما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم، وإن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير، أو في استخلاص النتائج القانونية، أو في التفسير والتأويل والترجيح، أو في مسائل الفهم، إذا كان مبنياً على ما تحتويه الدعوى من دفوع وأوراق، كونه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد، والتي هي من صلب عمل القاضي، ولا يمكن أن تكون موضوع مساءلة هذا على فرض وجودها . المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – الخطأ في الاستنتاج والاستدلال والمصادقة عليها.2 – عدم مناقشة الهيئة الأسباب الواردة في لائحة الطعن.3 – هدر وثائق ووقائع هامة في الدعوى يمكن أن تغير نتيجة الدعوى.في القانونمن حيث إن دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف إلى قبولها شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المخاصم، ومن ثم قبولها موضوعاً، وإبطال القرار المخاصم، وإلزام الجهة المخاصمة بالتعويض.ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف كما صورتها إلى فسخ تسجيل العقار رقم 9399 مقسم 5 حلب الرابعة من اسم المدعى عليه وإعادة قيده باسم المدعى محمد تأسيساً على أن المدعى كان قد اشترى العقار ثمنه ودفع من ماله الخاص، وبسبب انشغاله بالسفر خارج القطر سجله باسم المدعى عليه الطاعن وقد امتنع عن التنازل عن العقار عندما طلب منه المدعى ذلك. ومن حيث إن محكمة الاستئناف كانت قد فسخت قرار محكمة الدرجة الأولى، المتضمن رد الدعوى وحكمت وفق مطالب الجهة المدعية، وأيدتها في ذلك محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم، فكانت هذه الدعوى للأسباب المبينة أعلاه.من حيث إن أسباب المخاصمة انصبت على خطأ المحكمة في الاستنتاج والاستدلال، سيما من أقوال الشهود والترجيح بينها وعدم الرد على الدفوع الجوهرية وهدر وثائق ووقائع هامة يمكن أن تغير نتيجة الدعوى.ومن حيث إن الجهة المدعية لم تبين الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة، سواء كان جوهرية أو غير جوهرية.ومن حيث إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم، وإن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير، أو في استخلاص النتائج القانونية، أو في التفسير والتأويل والترجيح، أو في مسائل الفهم إذا كان مبنياً على ما تحتويه الدعوى من دفوع وأوراق، كونه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد، والتي هي من صلب عمل القاضي، ولا يمكن أن تكون موضوع مساءلة هذا على فرض وجودها.ومن حيث إن الوثيقة الهامة التي تستند إليها الجهة المدعية باعتبارها من الوثائق الهامة والجوهرية التي أهملتها المحكمة والتفتت عنها، علماً أن الدعوى تهدف إلى فسخ تسجيل تمام العقار الموصوف بالمحضر رقم 9399/5 منطقة عقارية بحلب، وأن جميع الأدلة وأقوال الشهود تدور حول هذه التسجيل، ولا بد أن تكون جميع العقود والوثائق موضع بحث وتدقيق للوصول إلى نتيجة الحكمية، الأمر الذي يجعل ما تثيره الجهة المدعية من أسباب لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم، لذلك وسنداً لأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات.لذلكتقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة.3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.