• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العفو العام الشامل لكامل العقوبة على الجريمة يمحو الصفة الجرمية ويسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها سندا للمواد

إذا شمل العفو العام كامل العقوبة على الجريمة، فإنه يزيل الوصف الجرمي عن الفعل ويسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها، ويلزم معه تصحيح السجل العدلي وشطب الأثر الجزائي للحكم دون تعليق ذلك على إعادة الاعتبار.

نص الاجتهاد

ان العفو العام الشامل لكامل العقوبة على الجريمة يمحو الصفة الجرمية ويسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها سندا للمواد 150 من قانون العقوبات و 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهذا ما يوجب شطبها من السجل العدلي للمحكوم عليه دون انتظار مدة إعادة الاعتبار . المناقشة: لما كان العفو العام الشامل لكامل العقوبة على الجريمة يمحو الصفة الجرمية ويسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها سندا للمواد 150 من قانون العقوبات و 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهذا ما يوجب شطبها من السجل العدلي للمحكوم عليه دون انتظار مدة إعادة الاعتبار . لذلك نهيب بالمحامين العامين ودوائر تنفيذ الأحكام الجزائية مخاطبة الجهات المعنية لشطب هذه الأحكام . وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا بأية مخالفة المضمونة