إذا شمل العفو العام كامل العقوبة على الجريمة، فإن أثره يمتد إلى محو الصفة الجرمية، وسقوط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها، مع وجوب ترتيب الأثر الإداري المتمثل بشطب الحكم من السجل العدلي مباشرة.
العفو العام الشامل لكامل العقوبة على الجريمة يمحو الصفة الجرمية ويسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها سنداً للمواد 150 من قانون العقوبات و 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويوجب شطبها من السجل العدلي للمحكوم عليه دون انتظار مدة إعادة الاعتبار المناقشة: الجمهورية العربية السوريةوزارة العدل809/ 5 / 12431 / 2021لما كان العفو العام الشامل لكامل العقوبة على الجريمة يمحو الصفة الجرمية ويسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها سنداً للمواد 150 من قانون العقوبات و 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا ما يوجب شطبها من السجل العدلي للمحكوم عليه دون انتظار مدة إعادة الاعتبار.لذلك نهيب بالمحامين العامين ودوائر تنفيذ الأحكام الجزائية مخاطبة الجهات المعنية لشطب هذه الأحكام.وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا بأية مخالفة لمضمونه. دمشق في 6/2/1442هـ الموافق 14/9/2021