لا يجوز الشروع في إجراءات استحصال الوكالة القضائية للغائب أو المفقود قبل إبراز الموافقات الأمنية اللازمة، ويُعامل هذا الإجراء معاملة سائر الوكالات من حيث وجوب استكمال الموافقات قبل السير في الطلب.
يتوجب الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة قبل البدء في إجراءات الحصول على الوكالة القضائية للغائب أو المفقود أسوة بباقي أنواع الوكالات المناقشة: نظرا لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سورية خلال السنوات العشر المنصرمة.حيث تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتا أو ملاحقا بجرائم خطيرة.كما أنه وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء وللمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحة.ويقتضي ذلك الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالاتواعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداءا كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة. وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه.