• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التوازن إلى العقد من صلاحية محكمة الموضوع متى لم يتضمن الفسخ التلقائي أو يثبت الإخلال الموجب له

إذا خلا العقد من شرط الفسخ التلقائي ولم يثبت ما يوجب الفسخ، جاز لمحكمة الموضوع أن توازن بين التزامات المتعاقدين وتقدّر ما إذا كانت إعادة التوازن إلى العقد لازمة، ويُعدّ ذلك من مسائل سلطتها التقديرية متى كان حكمها معللاً ومبنياً على وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن إعادة التوازن إلى العقد يدخل في صلاحية محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن أولا أسباب طعن المدعي عبد الحكيم 1. المدعى عليه لم يف بالتزاماته العقدية لجهة ترقين الإشارة. 2. الطاعن لم يخل بالتزاماته العقدية. 3. المبلغ الذي حكمت به المحكمة على الطاعن مبلغ كبير وغير محق. ثانياً أسباب طعن المدعى عليه عبد الواحد 1. المطعون ضده اخل بالتزاماته ولم يدفع باقي الثمن في الموعد المحدد في العقد والعقد شريعة المتعاقدين. 2. اعتمدت المحكمة في تقدير قيمة العقار على المعرفة الشخصية مما أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية كما أن المحكمة لم تأخذ بظاهرتي التضخيم وارتفاع الأسعار. 3. لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الضرر الجسيم الذي لحق بالطاعن كون عقد البيع قائم في الأصل على التوازن بالالتزامات. 4. جنحت المحكمة إلى الأخذ بأقوال المطعون ضده المجردة لجهة أن الطاعن خارج القطر من تاريخ العقد. في المناقشة والقانون لما كانت دعوى المدعي الطاعن عبد الحكيم المؤرخة ٢٠١٩/٤/١٤ تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائه من المدعى عليه الطاعن عبد الواحد للمقسم رقم ٤ من العقار رقم ٣٢٥٠ من المنطقة العقارية الثانية في حمص مع استعداده لإكمال الثمن في صندوق المحكمة وكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى لإخلال المدعي بالتزاماته بدفع رصيد الثمن البالغ مليونين وثلاثمائة ألف ليرة سورية في حين أن محكمة الاستئناف قضت بإنفاذ عقد البيع والزام المدعي بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف ليرة سورية رصيد الثمن بعد أن اعتبرت أن أسعار العقارات قد ارتفعت خمسة أضعاف ومن حيث أن كلا الطرفين لم يقنعا بالقرار فقد بادر وكيل كل منهما إلى الطعن فيه للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء ذاته في حال اخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته دون حاجة إلى إنذار. ومن حيث أن المدعى عليه الطاعن عبد الواحد. لم يدع بفسخ العقد. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على كافة الدفوع وعللت لقناعتها بعدم اخلال المدعي بالتزاماته العقدية وهو مما يدخل بمطلق صلاحية محكمة الموضوع ومن حيث أن إعادة التوازن للعقد هو أيضاً مما يدخل بصلاحية محكمة الموضوع ومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء محمولا على أسبابه القانونية مما يتعين رفض كلا الطعنين لخلوهما من عوامل النقض. لذلكتقرر بالإجماع:1. رفض كلا الطعنين موضوعاً. 2. مصادرة التأمين للطرفين والزامهما مناصفة بالمصاريف.