• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام طالب تثبيت البيع بإيداع باقي الثمن المحسوب وفق القيمة الحالية للعقار عند قيام الظروف الطارئة

إذا طُلب تثبيت بيع عقار عرفي وكان ثمنه المتبقي محل نزاع في ظل ظروف اقتصادية طارئة، وجب على المحكمة تقدير الرصيد وفق القيمة الحالية للعقار بواسطة الخبرة، ثم إلزام طالب التثبيت بإيداعه في صندوق المحكمة قبل إصدار الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

لئن كان العقد هو قانون الطرفين المشترك الا ان دفع باقي رصيد ثمن المبيع في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها بلدنا والظروف الطارئة يوجب على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لحساب قيمة باقي الثمن على ضوء السعر الحالي للعقارات والزام طالب تثبيت البيع إيداع هذا الرصيد في صندوق المحكمة ومن ثم تقول كلمتها النهائية فيه المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على فوضا لجهة الضرر من التأخر بدفع باقي رصيد الثمن وكان لها ان تأخذ من ذلك قرينة على اخلاله بالتزامه2 – اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان الموكل تأخر في انجاز معاملة الافراز على الرغم من ان عملية الافراز تمت من قبل سنة ونصف من هذه الدعوىفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الاصلية انما تهدف الى تثبيت شرائها الشقة موضوع الدعوى بمواجهة الجهة المدعى عليها التي تقدمت اثناء المحاكمة بادعاء متقابل طالبت بموجبه فسخ العقد الاخلال الجهة المدعية اصليا المدعى عليها تقابلا بالتزامها بدفع باقي رصيد الثمنومن حيث أن محكمة أول درجة قضت وفق الادعاء الاصلي وردت الادعاء المتقبل وصادقتها محكمة الاستئناف على هذه النتيجة. ومن حيث ان الجهة الطاعنة و لعدم قبولها بالنتيجة بادرت لايقاع هذا الطعن الذي اتكأت فيه على الأسباب اعلاهومن حيث ولئن كان العقد هو قانون الطرفين المشترك الا ان تأخذ الجهة المطعون ضدها في دفع باقي رصيد الثمن في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها بلدنا الحبيبة سورية والظروف الطارئة التي توجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تلجأ إلى الخبرة لحساب قيمة باقي الثمن على ضوء السعر الحالي للعقارات والزام الجهة المدعية بإيداع هذا الرصيد في صندوق المحكمة ومن ثم تقول كلمتها النهائية فيها فجاء قرارها دون ذلك عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع1 – نقض القرار المطعون فيه 2 – اعادة الملف لمرجعه 3 – اعادة التأمين