إذا كان الدافع الشريف قد اعتُمد سبباً للتخفيف القانوني في القتل، فلا يصح إعادة استعماله كسبب مستقل للتخفيف التقديري، منعاً للازدواج في الأثر المخفف.
الدافع الشريف ليس سبباً للتخفيف التقديري. لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مداراً للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مداراً للتخفيف القانوني.