• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في بعض أعمال المطاعم والفنادق والمقاهي والمشارب أن يكون أجر العامل مقصوراً على الهبات وما يتناوله من طعام إذا نص عقد العمل على ضوابط ذلك

إذا أجاز قانون العمل في بعض الأعمال أن يكون بدل عمل العامل مقتصراً على الهبات والطعام، فإن صحة هذا التنظيم تتوقف على أن يحدّد عقد العمل قواعد ضبطه بصورة واضحة.

نص الاجتهاد

ان المادة 3 من قانون العمل رقم 91 اجازت في بعض الاعمال كالمطاعم والفنادق والمقاهي والمشارب الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من هبة ومتناوله من طعام على ان يحدد عقد العقد قواعد ضبطها .