إذا أجاز قانون العمل في بعض الأعمال أن يكون بدل عمل العامل مقتصراً على الهبات والطعام، فإن صحة هذا التنظيم تتوقف على أن يحدّد عقد العمل قواعد ضبطه بصورة واضحة.
ان المادة 3 من قانون العمل رقم 91 اجازت في بعض الاعمال كالمطاعم والفنادق والمقاهي والمشارب الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من هبة ومتناوله من طعام على ان يحدد عقد العقد قواعد ضبطها .