• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحاكم استئناف الجنح ترقين قيد الدعاوى المنظورة أمامها لفقدان الملف المستأنف أو لعدم وجوده أو وردت من محاكم الدرجة الأولى كون

فقدان ملف الاستئناف أو عدم وجوده لا يبرر ترقين قيد دعوى الجنح المنظورة أمام محكمة الاستئناف؛ بل يتعين متابعة نظرها والفصل فيها وفق الأصول، لأن ترقينها في هذه الحالة إجراء بلا مستند قانوني ويؤدي إلى تعطيل الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحاكم استئناف الجنح ترقين قيد الدعاوى المنظورة أمامها لفقدان الملف المستأنف أو لعدم وجوده أو وردت من محاكم الدرجة الأولى كون ذلك مخالف للأصول والقانون وليس له أي مستند قانوني المناقشة: الجمهورية العربية السوريةوزارة العدل777/ت/ 3982 / 2 / 2021 بناءً على التقرير الصادر عن إدارة التفتيش القضائي رقم (669 /2020 + 86 /2021) تاريخ 28/7/2021 بخصوص أن إحدى محاكم استئناف الجنح قامت بإصدار قرارات بترقين عدد من الدعاوى المنظورة أمامها دون الفصل بموضوعها بحجة عدم ضم الملفات المستأنفة أو سبب فقدانها أو عدم وجودها.وحيث أن مثل هذه القرارات توقف دعوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي، لذلك فإننا نؤكد على كافة محاكم استئناف الجنح عدم إصدار قرارات بترقين قيد الدعاوى المنظورة أمامها لفقدان الملف المستأنف أو لعدم وجوده أو وردت من محاكم الدرجة الأولى كون ذلك مخالف للأصول والقانون وليس له أي مستند قانوني.وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا على أي مخالفة لمضمونه. دمشق في 13/2/1442هـ الموافق 20/9/2021م.