• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وفاة أحد المدعى عليهم بالقضية وتوجيه الاتهام إليه لا يؤثر على صحة القرار، كون التمسك بذلك الدفع يعود لخلف المتوفى من ورثته

لا يؤثر وفاة أحد المدعى عليهم على صحة القرار إذا لم يُثر الدفع من خلفه القانوني، ولا يُعدّ ذلك بذاته خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام القرار مؤسسًا على شواهد وقرائن تُرجّح الثبوت وتبرر الإحالة أو الرد.

نص الاجتهاد

إن وفاة أحد المدعى عليهم بالقضية وتوجيه الاتهام إليه لا يؤثر على صحة القرار، كون التمسك بذلك الدفع يعود لخلف المتوفى من ورثته . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، وعلى القرار المخاصم وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 390 لعام 2021 م، والمتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً، خاصة لعدم طلب المدعين بالمخاصمة إلزام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه باعتباره ممثلاً للدولة بالتعويض ، وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة، اتخاذ القرار الآتي:أسباب المخاصمة:1 – ارتكبت الهيئة المخاصمة خطاً مهنياً جسيماً عندما لم تُسقط دعوى الحق العام بالوفاة عملاً بأحكام المادة 434 أصول جزائية، بعد ثبوت وفاة المدعى عليه (.) في السجن.2 – إهمال بحث وثيقة هامة منتجة مبرزة بالدعوى وهي رخصة ترميم للمنزل العائد لوالدهم والمسجلة باسم طالب المخاصمة (.)، لذات العقار رقم 897 المنطقة العقارية الثامنة الكائنة في محلة باب قسرين حيث لا يوجد تنقيب عن الآثار.3 – الإهمال غير المبرر للوثيقة المبرزة في الدعوى المتمثلة بتقرير الطبيب الشرعي بحلب رقم 1249/م تاريخ 2019/7/8م المبرزة بالدعوى، والذي تثبت تعرضه للعنف أمام الأمن الجنائي، مما كان يتوجب معه إهدار اعترافاته الأولية لانتزاعها بالعنف، وهذا خطأ مهني جسيم.في القانون:لما كان المدعون بالمخاصمة (.) و (.) و (.) يهدفون من دعواهم بالمخاصمة إلى إبطال القرار رقم 2147/2567 لعام 2020 م، الصادر عن غرفة الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض، والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، عندما قضت بقرارها المخاصم برد طعونهم على قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب رقم 604/580 تاريخ 2019/12/19م، والمتضمن اتهامهم بجناية التنقيب عن الآثار المنصوص عنها بالمادة 57 من القانون رقم 1 لعام 1999م، وهذه الدعوى التحقيقية هي الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث إن الثابت بالملف أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد خالفت أحكام المادتين 467 و 471 أصول محاكمات مدنية بعدم طلبها للتعويض من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة لمنصبه، حيث إن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي، ولها حق الرجوع عليه وهذا بحد ذاته كافٍ لرد الدعوى شكلاً، هذا فضلاً أن قاضي الإحالة يكتفي بتوجيه الاتهام سنداً لشواهد وقرائن تتوفر لديه، وتجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ه . ع قرار رقم 15 أساس 915 لعام 2005م وقد توفرت هذه الشواهد والقرائن والتي شكلت دليلاً يرجّح الثبوت بارتكاب طالبي المخاصمة للجرم المسند إليهم بالاعترافات الأولية وضبط أدوات الحفر، والحفر الموجودة بالمنزل، حيث إن الاعتراف أمام الشرطة يمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر، حتى على فرض اقترانه مع الشدة قرار ه ع رقم 400 أساس 97 لعام 2005م ، كما أن وفاة أحد المدعى عليهم بالقضية وتوجيه الاتهام إليه لا يؤثر على صحة القرار كون التمسك بذلك الدفع يعود لخلف المتوفى من ورثته، ووجود رخصة الترميم للمنزل الجاري فيه التنقيب عن الآثار لا تمنع من حدوث الجرم، وهي ليست وثيقة تؤثر على صحة ترجيح الثبوت بارتكاب الجرم، وعليه فإن دعوى المخاصمة هذه غير قائمة على أسس وركائز قانونية، مما يتعين معه ردها شكلاً، لعدم وجود أي خطأ مهني جسيم في عمل الهيئة المخاصمة والقرار المخاصم.لذلكتقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعين الرسوم. 3 – إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.