إذا كان العقار مسجلاً باسم شخص في السجل العقاري، فإن القيود العقارية تُنتج حجيتها تجاه الجميع، ويثبت للمالك المقيد حق منع الغير من معارضته أو التعرض له ما دامت الملكية قائمة باسمه. ولا يُعتدّ بالاعتراض على هذا المركز إلا إذا ثبتت ملكية المعترض أو انتقال الحق إليه وفق الأصول.
تعتبر قيود السجل العقاري حجة على الناس كافة، والمالك قيداً هو صاحب الحق، فله منع الغير من معارضته والتعرض له ما دام مالكاً للعقار. في حال ثبوت الملكية ونقلها لاسم من يدعيها يصبح في مركز قانوني يخوله التصرف والانتفاع بالعقار المناقشة: أسباب المخاصمة : الهيئة المخاصمة ارتكبت أخطاء مهنية جسيمة في حكمها لا تقع ممن يهتم بعمله. القرار المخاصم خالف نص القانون وما قررته الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض في قرارها الصادر برقم /١١١/ لعام ٢٠١٦ والذي جرت تعميمه على كافة المحاكم للتقيد فيه والعمل بموجبه الهيئة المخاصمة رفضت استئخار الدعوى لحين البت بالدعوى المنظورة لدى محكمة البداية المدنية الخامسة عشر بدمشق كون ملكية المدعى عليه الراجع بالمخاصمة للعقار موضوع الدعوى استنادا لقيود السجل العقاري وقام بإشغاله. المحكمة مصدرة القرار المخاصم رفضت توحيد الدعوى مع الدعوى القائمة بفسخ تسجيل وقامت بتصديق القرار الاستئنافي المتضمن منع المعارضة ومحكمة النقض قررت رفض الطعن. في القانون : لما كانت دعوى الجهة المدعية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تهدف إلى المطالبة بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بالشقة موضوع الدعوى والزامه بتسليم الشقة وقررت محكمة البداية المدنية بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي واستؤنف القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن رد الاستئنافين وطعن بالقرار من قبل مدعي المخاصمة. حيث صدر القرار المخاصم رقم /٨٦٦/ أساس /١٠١١/ لعام ٢٠٢١م والمتضمن رفض الطعن ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المخاصم تقدمت بدعواها تطلب قبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا وإبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن المدعي ابتداء يملك العقار موضوع الدعوى بالسجل العقاري ودعواه تنصب على منع المدعى عليه من معارضته بذلك والتسليم وبناء على ذلك صدر القرار المخاصم ولما كانت قيود السجل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة والمالك قيدا يعتبر صاحب الحق طالما أنه يملك العقار ومن حقه منع الغير من معارضته والتعرض له ما دام مالك للعقار والمعترض وفي حال ثبوت ملكيته أو حقه بالعقار ونقل الملكية فإنه يصبح في مركز قانوني يخوله التصرف والانتفاع بالعقار وتبين من خلال القرار المخاصم أنه ناقش الدفوع المثارة وأسباب الطعن المثارة مناقشة قانونية سليمة وما توصل إليه جاء في محله القانوني وأسباب المخاصمة المثارة لا تشكل خطأ مهني جسيم ترقى إلى إبطال القرار المخاصم وما جاء بأن القرار خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بغير محله كون القرار المخاصم لم يأت على أي مخالفة ولما كان القرار المخاصم سار على النهج القانوني السليم واحسن تطبيق أحكام القانون ولا يوجد خطأ مهني جسيم. لذلك وعملاً بأحكام المادة /٤٦٦/ وما بعدها أصول مدنية لذلكتقرر بالإجماع:1. رد دعوى المخاصمة شكلا . 2. مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار 4. تضمين مدعـي المـخـاصـمـة الرسوم والمصاريف.