• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يجوز إثباته بالشهادة يجوز إثباته بالقرائن

ما يجوز إثباته بالشهادة يجوز إثباته بالقرائن، وللمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بشهادة شاهد واحد أو إطراح شهادة غيره وترجيح بينة على أخرى، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى كان الاستخلاص مبنياً على أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

ما يجوز إثباته بالشهادة يجوز إثباته بالقرائن للمحكمة حق تقدير أقوال الشهود من حيث الموضوع، ولها أن تأخذ بشهادة شاهد واحد كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر، وترجيح بينة على أخرى. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. عدم دراسة الملف بشكل كاف خطأ مهني جسيم. 2. المدعى عليها أقرت بالتحايل على القانون. 3. الأخذ بالقرائن وترك العقد المكتوب 4. أقوال الشهود متناقضة ويجب عدم الركون لها. 5. عدم مناقشة المحكمة للعديد من الدفوع لجهة تقادم الادعاء بالبطلان وانقلاب العقد إلى عقد هبة وانتفاء المانع الأدبي بسبب اللجوء للكتابة ولا يجوز إثبات عكس الدليل الكتابي بالقرائن 6. بطلان بعض الجلسات بسبب عدم التوقيع. في القانون : تقدم المدعي عمار بدعواه هذه طالباً الحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة مع التعويض لارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة والمفصلة في استدعاء المخاصمة. وبالرجوع إلى الملف الأصلي فإن النزاع الذي تفرعت عنه هذه الدعوى يتمثل في طلب المدعي كمال تثبيت ملكيته للعقار موضوع الدعوى شراء من المدعى عليها بموجب عقد بيع حيث ادعت منى تقابلاً طالبة اعلان بطلان الوثيقة موضوع البيع وذلك لعدم وجود الثمن دافعه بالإكراه والصورية حيث صدر القرار البدائي ٦٩٢٢/٥٥٩ تاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۱٠ متضمنا رد الادعاء التقابلي وتثبيت شراء المدعي عمار للعقارات موضوع الدعوى حيث استأنفت منى وتم تصديق القرار المستأنف (٧٦٨/١٢۸/ للعام ٢٠١٩) تلاه القرار الناقض الأول ۱۲۸۱/۱۱۰۸ للعام ۲۰۱۹ وذلك لعلة عدم البحث بالركن الأساسي للعقد وهو الثمن ومفاعيل ذلك على الدعوى وإن القرابة بين الطرفين تشكل مانع أدبي يجيز الإثبات بالصورية وما يجوز اثباته بالشهادة يجوز اثباته بالقرائن وبعد التجديد صدر القرار الاستئنافي ٨٣٩/٩٥ للعام ٢٠٢١ برد دعوى المدعي وقبول ادعاء منى التقابلي وإعلان بطلان العقد حيث طعن عمار بالقرار المذكور وصدر القرار موضوع المخاصمة برفض الطعن. وحيث أن مجمل الأسباب التي اثارتها الجهة مدعية المخاصمة في هذه الدعوى إنما هي دفوع موضوعية تم مناقشتها أمام محكمة الموضوع والرد عليها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة والتي جاءت اتباعا للقرار الناقض الأول وحيث أنه للمحكمة حق تقدير الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة الواحد وكما لها أن تسقط شهادة أخر أو أكثر وأن ترجح بيئة على أخرى (هيئة عام ٢٠٠/٤٨ للعام (۲۰۲۰ ) ولا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن من الاستخلاص له أصله في وثائق الدعوى (هيئة عام ٢٠٠/٤٨٩٤٦٠/١٣٦ للعام ٢٠٢٠). وحيث أن الهيئة المخاصمة عددت أسباب الطعن وردت عليها واعتمدت القواعد القانونية لجهة اثبات الصورية والمانع الأدبي وما يجوز اثباته بالشهادة يجوز اثباته بالقرائن مما يجعل من الهيئة المدعى عليها بعيدة عن مظنة الوقوع بالخطأ المهني الجسيم. لذلك وعملاً بأحكام المادة /٤٦٦/ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع1. رد الدعوى شكلا . 2. مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3. إعادة الاضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.