المانع القانوني أو الشخصي الذي يحول دون محاكمة أحد المتهمين لا ينسحب إلى سائر المتهمين، ولا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن نظر الدعوى برمتها بسبب هذا المانع، بل يتعين عليها الفصل في حق من لا يقوم بشأنه هذا المانع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1619 – ملاحقة الموظف قبل إحالته على مجلس التأديب مانع قانوني من الفصل في الدعوى لجهة الموظف ولا أثر لذلك على باقي الشركاء. إن قيام مانع قانوني من الفصل في جرم أحد المتهمين كملاحقته قبل إحالته على مجلس التأديب لا يجيز للمحكمة أن تتخلى عن النظر في أمر الشركاء الآخرين بل يجب عليها أن تبين قضاءها فيما نسب اليهم إذ أن العوامل الشخصية القائمة بحق المتهم السابق تتعلق به وحده ولا تتناول غيره ولا تزيل اختصاص محكمة الجنايات عن الفصل في هذه الدعوى ما دام قرار الاتهام ساري المفعول.