• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صحة العقد يوجب تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية ولو تضمن عبارة ما يعلوه متى ثبتت المطالبة بها في الدعوى

العقد الصحيح ملزمٌ لطرفيه، ويُنفذ بحسب ألفاظه وشروطه الثابتة، مع تفسيره بحسن نية وإعمال عباراته ما أمكن، ولا يجوز إهدار شرطٍ واردٍ فيه إذا ثبتت صحة العقد وثبتت المطالبة به في الدعوى.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه إن ثبوت صحة العقد تقتضي تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية إعمال الكلام أولى من إهماله المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. أخطأت الهيئة المخاصمة عندما نسخوا القرار / ٤١٠ / عن القرار /٣٢٢/ ثبت أنهم لم يفتحوا ملف الدعوى. 2. إن القرار ۳۲۲ باطل وهو الذي نسخ عنه القرار / ٤١٠/ لأن القرار صدر بناء على عقد مزور ولا وجود له بين المدعي والمدعى عليه وعلى أقوال شهود كانت أقوالهم افتراء على الطاعن وعلى تقرير الخبراء الثلاثة المزور 3. إن المدعي لم يكن بتاريخ البيع يملك سطح المقسم ٦/٩٢٦٣. 4. لم يطلب المدعى بأي مرحلة من مراحل الدعوى تثبت بيع السطح مما يعتبر طلبه بعد ذلك من الطلبات الجديدة في القانون من حيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف إلى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم رقم / ٤١٠/ أساس // ٣٤٨/ الصادر عن الغرفة المخاصمة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٥ وإلزام الهيئة المخاصمة بالتعويض. ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تهدف إلى طلب تثبيت البيع الجاري فيما بين المدعي والمدعى عليه طالب المخاصمة والواقع على المقسمين / ٥/٩٢٦٣ و٦/٩٢٦٣ وما يعلوه وتسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري. ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وقضت تثبيت البيع على المقسمين وتم الطعن بالقرار من الطرفين حيث تم رفض الطعن المقدم من رجب المدعي بالمخاصمة وقبول طعن المدعى غياث تأسيساً على أن المدعي اشترى المقسم /٦/٩٣٦٣ وما يعلوه فتم مخاصمة القرار من قبل المدعى عليه رجب المدعي بالمخاصمة – أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض حيث صدر قرار الهيئة العامة رقم ۲۲۲ لعام ٢٠١٨ والمتضمن رد دعوى المخاصمة شكلاً فتم إعادة الإضبارة إلى محكمة الاستئناف للنظر بالدعوى باعتبار أن القرار المخاصم كان قد نقض قرار محكمة الاستئناف وبناء على تعليل القرار الناقض صدر قرار محكمة الاستئناف بعد التجديد والذي قضى بتثبيت البيع على المقسمين دون ما يعلوه فتم الطعن بالقرار حيث أصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم الذي قضى برفض طعن الطاعن رجب موضوعا وقبول طعن غيات ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وضخ القرار المستأنف وتثبيت البيع بين غياث ورجب على تمام المقسم /٥/٩٢٦٣ و /٦/٩٢٦٣ وما يعلوه. إلخ. تأسيساً على أن العقد المنظم بين الطرفين شمل القسم ٦/٩٢٦٣ وما يعلوه وإن القرار الناقض الأول رد طعن البائع رجب وقبل طعن المشتري غياث وإن المحكمة كانت قد تحققت من صحة العقد عندما تم وقف هذه الدعوى لحين صدور حكم بالدعوى الجزائية والتي موضوعها تزوير عقد البيع والتي انتهت إلى عدم وجود التزوير وبعد تجديد الدعوى بعد الوقف أجرت محكمة الاستئناف خبرة ثلاثية على توقيع البائع رجب وتثبت من خلال الخبرة صحة التوقيع الوارد على العقد وتحققت أيضاً من صحة البيع عندما استمعت إلى شهود العقد وكذلك ثبوت دفع الثمن وانتهت الهيئة المخاصمة أن عقد البيع بات ثابتا بالدليل القاطع المانع مما يتوجب اعمال الشروط الواردة فيه باعتبار العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وأنه طالما اشتمل العقد على عبارة (وما يعلوه) وهو محور الدعوى ومستندها وأنه لما ردت محكمة أول درجة الدعوى أوضحت الجهة المدعية باستئنافها وبعدة مذكرات أنها تطلب المقسم وما يعلوه وأن الطلب لم يكن من الطلبات الجديدة وتأكد ذلك بالقرار الناقض وقرار غرفة المخاصمة ولم تتبع محكمة الاستئناف أياً من القرارين ومن حيث أن الجهة المدعى عليها أصلياً رجب. لم يقنع بالقرار فقد بادرت إلى الطعن به للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تستند في دعواها إلى أمرين اثنين عدم صحة عقد البيع وكونه مزورا وعدم المطالبة ابتداءً وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى بالمقسم وما يعلوه. ومن حيث أن صحة عقد البيع قد ثبت بالدعوى الجزائية والخبرة الثلاثية التي تمت في هذه الدعوى وبأقوال شهود العقد وبالقرار الناقض وقرار المخاصمة الأمر الذي باتت معه صحة العقد محسومة. ومن حيث أن ثبوت صحة العقد تقتضى تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ومن حيث أن العقد يتضمن بيع المقسم وما يعلوه فإن أعمال الكلام أولى من إهماله وأن الحق ما جرى على لسان المتعاقدين ووثقاه بالكتابة وأن كون الشرط ورد في عقد البيع فإن مجرد الطلب يثبت عقد البيع ويقتضي تنفيذه والحكم طبقاً لما اشتمل عليه وإن الطلب إلى محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون توضيحاً للطلب الأصلي وتذكيراً لما جاء بعقد البيع وأنه على كل حال يكون مشمولاً بأحكام المادة / ۲۳۹/ أصول والتي أجازت للمستأنف أن يقدم من الطلبات الجديدة ما يكون إضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حاله هذا مع العلم أن القرار الناقض قد أيد الحكم بالزيادة وأن القرار الصادر عن الهيئة العامة قد رد دعوى المخاصمة شكلا مما يعني صحة ما ورد في القرار الناقض وإن ما قضت به الهيئة المخاصمة خلافاً لقرار محكمة الاستئناف هو اتباعاً للقرار الناقض وتطبيقاً لأحكام القانون بعد أن تثبت لها صحة العقد وما ورد فيه ومن حيث أن صياغة القرار وتعليله والاقتباسات التي تتكأ فيها المحكمة على القرارات السابقة أو على المراجع التي تستند إليها والشواهد والأدلة التي تسند بها قرارها أمور منوطة بالهيئة مصدرة القرار فهي تكون مع الفهم والتأويل والتفسير والترجيح من أدوات القاضي في الاجتهاد والحكم وبالتالي فإنها تكون من الأخطاء المهنية الجسيمة التي تؤدي إلى إبطال الأحكام. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها التعليل السليم الموافق للأصول والقانون فقد جاء قرارها محمولا على أسبابه وفي منأى عن الخطأ المهني الجسيم ولا تنال منه أسباب المخاصمة. لذلكتقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلا 2. مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة 3. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4. تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.