• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن أن يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم

رضوخ الخصم للحكم أو امتناعه عن الطعن فيه يمنعه من لاحقاً إقامة دعوى المخاصمة على القرار ذاته، ويجب أن تتضمن الوكالة الخاصة للمخاصمة تفويضاً صريحاً بمخاصمة الحق العام وإلا رُدت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يمكن أن يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم، ومن باب أولى لا تقبل دعوى المخاصمة على القرار الذي لم يطعن به مدعي المخاصمة ورضخ له وإن عدم الطعن بالحكم إما إهمالاً أو رضوخا له يحجب الحق بإقامة دعوى المخاصمة . الوكالة الخاصة بالمحاكمة لا بد من نص خاص بالتوكيل بمواجهة الحق العام وكانت وكالة المحامي لطالب المخاصمة لا تتضمن توكيله بمخاصمة الحق العام مما يستدعي معه رد دعوى المخاصمة شكلاً. المناقشة: أسباب المخاصمة:1. عدم إحاطة القرار المخاصم بواقعة الدعوى الإحاطة المطلوبة قانوناً.2 – الهيئة المخاصمة لم تبحث أو تعرج على من افتعل الملاسنة الكلامية فهو الجاني الذي صرخ على الشابين بعد أن نعتهما بكلمات وقحة.3 – التفتت الهيئة المخاصمة عن بحث ومناقشة دفع جوهري يؤثر في نتيجة الدعوى وهذا يشكل خطاً مهنياً جسيماً.4 – لقد قامت الهيئة المخاصمة ومن قبلها قاضي الفرد العسكري بتأويل الوقائع على خلاف الثابت، وهذا يشكل خطاً مهنياً جسيماً.النظر في دعوى المخاصمة:لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة (.) تهدف إلى إبطال القرار محل المخاصمة برقم 13/292 تاريخ 2021/2/21، الصادر عن الغرفة الجنحية العسكرية لدى محكمة النقض، والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أنه وبتاريخ 2020/5/19 توفي المجند (.) على إثر دهسه من قبل ميكرو باص عمومي، يقوده المدعى عليه المدعو (.).حيث حدث ذلك في قدسيا شارع السكة، وقد لاذ السائق بالفرار عقب الحادث وكان قاضي الفرد العسكري بدمشق أصدر قراره رقم 1634/1156 تاريخ 2020/11/4 ، والمتضمن من حيث النتيجة حبس المدعى عليه (.) مدة شهرين ونصف بعد الدغم والتحقيق، واعتبار عقوبته منفذة لاستغراقها بمدة التوقيف، مما استدعى الطعن بالقرار من قبل النيابة العسكرية فقط دون أن يطعن المدعى بالمخاصمة)، وعليه فإنه لا يمكن أن يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم، ومن باب أولى لا تُقبل دعوى المخاصمة على القرار الذي لم يُطعن به مدعي المخاصمة ورضخ له، وإن عدم الطعن بالحكم إما إهمالاً أو رضوخاً له يحجب الحق بإقامة دعوى المخاصمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه يتوجب في الوكالة الخاصة بالمخاصمة أن تتضمن نصاً خاصاً بالتوكيل بمواجهة الحق العام وكانت وكالة المحامي لطالب المخاصمة لا تتضمن توكيله بمخاصمة الحق العام مما يستدعي معه رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلكتقرر بالإجماع1. رد الدعوى شكلاً.2. مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه.