• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملاحقة الموظف قبل إحالته على مجلس التأديب مانع قانوني من الفصل في الدعوى لجهة الموظف ولا أثر لذلك على باقي الشركاء

المانع القانوني الذي يَحُول دون الفصل في الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين إذا كان شخصيًا يقتصر أثره عليه وحده، ولا يُسقط اختصاص المحكمة ولا يمنعها من الفصل في حق باقي الشركاء.

نص الاجتهاد

ملاحقة الموظف قبل إحالته على مجلس التأديب مانع قانوني من الفصل في الدعوى لجهة الموظف ولا أثر لذلك على باقي الشركاء المناقشة: إن قيام مانع قانوني من الفصل في جزم أحد المتهمين كملاحقته قبل احالته على مجلس التأديب لايجيز للمحكمة أن تتخلى عن النظر في أمر الشركاء الآخرين بل يجب عليها أن تبين قضائها فيما نسب اليهم اذ أن العوامل الشخصية القائمة بحق المتهم السابق تتعلق به وحده ولا تتناول غيره ولا تزيل اختصاص محكمة الجنايات عن الفصل في هذه الدعوى ما دام قرار الاتهام ساري المفعول