• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ مذكرات الدعوة والإخطارات بما في ذلك التنفيذية منها إضافة لسائر الأوراق الجمركية الأخرى عن طريق الضابطة العدلية الجمركية

الأصل جواز استعمال الضابطة العدلية الجمركية في تبليغ الأوراق الجمركية ومذكرات الدعوة والإخطارات، بما فيها التنفيذية، متى كان ذلك منسجماً مع النصوص الخاصة ويحقق غاية التبليغ دون مخالفة لأصوله.

نص الاجتهاد

يجوز تبليغ مذكرات الدعوة والإخطارات بما في ذلك التنفيذية منها إضافة لسائر الأوراق الجمركية الأخرى عن طريق الضابطة العدلية الجمركية المناقشة: الجمهورية العربية السوريةوزارة العدل1051 / 5 / 5376 / 2/ 2021 تأكيداً على تعاميمنا السابقة والتعميم ذي الرقم 25 المؤرخ في 29/11/2020 وبناءً على تقرير إدارة التفتيش القضائي ذي الرقم 53/م/ 2021 المتعلق بمكافحة جرائم التهريب ين وتسهيلاً للإجراءات القضائية وضمان التنفيذ سل الأمثل لنصوص القانون فإننا نذكر بما أجازه أو قانون الجمارك ذي الرقم 38 لعام 2006 لجهة إجراءات التبليغ عن طريق الضابطة العدلية الجمركية وفقاً لنص المادة 192 وعملاً بما ورد في القسم الثالث من الفصل الخامس من الباب الرابع وتحديداً المادتين 235 و236 فإنه يجوز تبليغ مذكرات الدعوة والإخطارات بما في ذلك التنفيذية منها، إضافة لسائر الأوراق الجمركية الأخرى، وهذا ينسجم تماماً مع ما ذهب إليه وسعى لتحقيقه قانون أصول المحاكمات حينما أراد الاستفادة من كل الأساليب التي تحقق غايات التبليغ خاصة وأن المادة 236 أرجعت صحة وأصول التبليغ لنصوصه وأحكامه.وبما أن تبسيط الإجراءات ضمن الأطر القانونية واجبٌ ونهج يستلزم التكريس والاتباع، فإنه يجوز جمع التبليغات في الصحف ضمن ركن وزاوية خاصة تحجز لعدة تبليغات في ذات الوقت، تسهيلاً وتخفيفاً، من بعثرتها وتفردها.ومن نوافل الإشارة أن نؤكد على أهمية مؤسسة الكفالة وبشكل خاص الكفالة العقارية التي يجب التيقن من توافر شروطها والتشدد بمبررات قبولها خاصة مع التذكير أن بعض العقارات تقدم ككفالة لعدة محال من الالتزام فيصبح العقار الواحد كفيلاً لعدة التزامات، وهذا يفقدها غاية قبولها وسبب وجود مؤسسة الكفالة بشكل عام. كما لابد من التذكير بما أجازته المادة 282 بفقرتها (ب) وبترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.وعلى السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم. دمشق في 13/4/1443هـ الموافق 18/11/2021م