• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط الأمني المقترن بمصادرة المواد المخدرة بحوزة المتهم تصلح دليلا للإثبات

يصلح الضبط الأمني المقرون بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحيازة المتهم دليلاً للإثبات، ويكفي وحده لإقامة حكم الإدانة ما لم يثبت المتهم بالطريق القانوني ما ينقضه.

نص الاجتهاد

الضبط الأمني المقترن بمصادرة المواد المخدرة بحوزة المتهم تصلح دليلا للإثبات، وتكفي مستندا الإقامة الحكم بالإدانة طالما لم يثبت بالطرق القانونية عكس ذلك . المناقشة: أسباب المخاصمة:· الهيئة المشكو منها ومن قبلها محكمة جنايات ريف دمشق خالفت القانون والأصول، ولم تحط بواقعة الدعوى الإحاطة التامة ولم تبين الأدلة التي استندت إليها في إدانة طالب المخاصمة بجناية الاتجار بالمخدرات.· لا يوجد أي دليل قوي مقنع في أوراق الدعوى يدين طالب المخاصمة بجناية الاتجار بالمواد المخدرة سوى أقواله الأولية أمام رجال الشرطة والتي تراجع عنها أمام القضاء صراحة.النظر في الدعوى:إن الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، وعلى القرار محل المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة رقم 434 تاريخ 2021/11/28 وقد طلبت رد الدعوى شكلاً، وعلى كافة أوراق الدعوى ،وتفرعاتها وبالمداولة، اتخذت القرار الآتي:في القانونمن حيث إن طالب المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصمة رقم 1065/1083 تاريخ 2021/8/23، لعلة وقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الجسيم على نحو ما جاء في أسباب المخاصمة المدرجة أعلاه.حيث إن الهيئة المخاصمة أيدت قرار محكمة جنايات ريف دمشق رقم 274/261 تاريخ 2021/6/23، الذي قضى بتجريم طالب المخاصمة (.) بجناية الاتجار بالمخدرات وفق المادة 40 من القانون 2 لعام 1993 وهو قانون المخدرات، ومعاقبته بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وتشميل عقوبته بقانون العفو العام 13 لعام 2021 – بالاعتقال المؤقت ست سنوات وثمانية شهور والغرامة 500 ألف ليرة سورية فقط خمسمائة ألف ليرة سورية.وحيث إن محكمة جنايات ريف دمشق أقامت قضاءها استناداً لاعتراف طالب المخاصمة (.) الأولي، والمعزز بإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وهو يحاول بيع مندوب الأمن كمية وقدرها مئة وخمس وسبعون غرام من مادة الحشيش المخدر. وحيث تبين من العودة إلى أقوال طالب المخاصمة أمام محكمة جنايات ريف دمشق أنه اعترف بعائدية المادة المخدرة المضبوطة بحوزته عند إلقاء القبض عليه، وادعى أن أقواله أمام الأمن قد انتزعت منه بالضرب والتعذيب وأنه يتعاطى المخدرات ولا يتاجر بها، لكن هذا الادعاء بقي في إطار الكلام المرسَل، وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر أن الضبط الأمني المقترن بمصادرة المواد المخدرة بحوزة المتهم تصلح دليلاً للإثبات وتكفي مستنداً لإقامة الحكم بالإدانة طالما لم يثبت بالطرق القانونية عكس ذلك.وحيث إن فهم الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وتقدير الأدلة القائمة عليها وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع يعود إلى محكمة الموضوع، ما دامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها كافية لحمل النتيجة التي قضت بها ولها أصل في أوراق الدعوى، الأمر الذي لا يشكل سبباً من أسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر في قانون أصول المحاكمات، الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها.لذلكتقرر بالإجماع1. رد الدعوى شكلاً.2. مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف. 3. إعادة الملف إلى مرجعه.