القبض الجزئي لا يُعدّ وفاءً كاملاً ولا إسقاطاً للحق المتبقي، ما لم يصدر إبراء صريح وواضح من صاحب الحق.
إن قبض بعض الحق لا يسقط الحق كله، إلا إذا تم الإبراء صراحة. المناقشة: أسباب الطعن :القرار المطعون فيه مجحف بحقوق الطاعن ومخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض للأسباب التالية:1. تسرعت المحكمة بقرارها.2. تعليل إن القبض يسقط الاعتراض3. على موضوع الدعوى والملف التنفيذي كان لجهة تصفية النفقة فقط والموظف قد ارتكب الخطأ بالتصفية وتم تصحيح ذلك.4. رفع دعوى مستقلة بما يخص مؤخر المهر دليل على سريان قانون الأحوال الشخصية رقم 54 5. لو أن الهدف من التصفية هو قبض المؤجل فما هو نفع رفع هذه الدعوى والاستمرار بها. الطاعنة تلتمس: قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.في الشكل :حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.النظر في الطعن :حيث إن قرار الحكم رقم 1204 أساس 356 الصادر عن المحكمة الشرعية الثانية في حلب بتاريخ 13/10/2019 قد تضمن في منطوقه رد طلب تعديل المهر وترك الحق لها بإقامة دعوى مستقلة.وحيث أن المدعية الطاعنة وفقاً لذلك قد أقامت هذه الدعوى بطلب تعديل واستيفاء مؤخر المهر بحسب المدة 54 أحوال شخصية.وحيث أن تعليل المحكمة برد الدعوى لم يكن سديداً حيث أن الطاعنة طلبت في الملف التنفيذي فقط التنفيذ لجهة النفقة وليس لمبلغ مؤجل مهرها فإن ذلك لا ينال من حقها في تعديل مهرها الذي حفظه لها القرار القضائي المذكور وهو قرار مبرم وقد اكتسب الدرجة القطعية وإن القبض لبعض الحق لا يسقط الحق كله إلا إذا تم الإبراءصراحة.وقد طلبت الطاعنة تعديل الخطأ الوارد في الملف التنفيذي كما هو واضح فيه.مما يجعل رد الدعوى بتعديل المهر في غير محله القانوني والقرار مستوجب النقض.لذلك وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن شكلا .2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – إعادة التأمين للطاعنة. 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.