• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الاستئخار لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً

القرارات الإجرائية التي لا يترتب عليها رفع يد المحكمة عن الدعوى لا تكون قابلة للطعن بالنقض استقلالاً، ويُرد الطعن الموجّه إليها شكلاً.

نص الاجتهاد

إن قرار الاستئخار من القرارات التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض (مستقلاً)، ويجب رده شكلاً. المناقشة: أسباب الطعن : 1. البضاعة موضوع الدعوى وبوليصة الشحن وإذن التسليم تم استيرادها وفق الأصول وبموجب إجازة استيراد ومجادلة الجهة المدعى عليها بغير وثائق الشحن لا مجال لبحثه في هذه الدعوى ومسؤولية الناقل مفترضة 2. المحكمة مصدرة القرار محل الطعن خالفت تفسير نص المادة ١٦٥ أصول مدنية. 3. الفاتورة المدعى تزويرها صادرة عن الجهة المصدرة في روسيا وعلى مسؤوليتها وهي مبرزة بالبيان الجمركي في مرفأ التفريخ 4. الفاتورة المبرزة بالبيان الجمركي مصدقة أصولا من وزارة الخارجية وعلى مسؤولية الجهة المصدرة 5. عدم وحدة الأطراف والموضوع باعتبار أن السفينة شخصية اعتبارية مستقلة 6. التزوير الموجب لوقف الدعوى هو التزوير الذي يسبب الضرر لأحد أطراف الدعوى. 7. مخالفة المحكمة مصدرة القرار لأحكام المادة ٢٠٦ أصول مدنية. في الشكل: حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في طرطوس قد قضى في منطوقه باستئخار النظر بالدعوى لحين البت بقرار مبرم بالقضيتين التحقيقيتين المنظورتين أمام قاضي التحقيق في طرطوس وحيث أن المدعي إسماعيل. لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المذكورة في لائحة الطعن. وحيث أنه وسنداً لنص المادة /٢٢٢/ أصول مدنية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير المحاكمة والتي لا يبنى عليها رفع يد المحكمة عن الدعوى. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ١١٨/٤٨٤ تاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ قد اعتبرت قرار الاستئخار من القرارات التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض ويتوجب رد الطعن شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد الطعن شكلاً. 2. مصادرة التأمين. 3. إعادة الملف لمرجعه.