• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد دعوى غصب العقار لا ينفي العلاقة الإيجارية ولا يحول دون طلب إنهائها من قبل المؤجر

إذا رُدّت دعوى غصب العقار فلا يترتب على ذلك انتفاء العلاقة الإيجارية أو سقوط الحق في طلب إنهائها، متى كانت العلاقة الإيجارية ثابتة بأدلتها. ويظل المؤجر هو صاحب الصفة في طلب الإخلاء، وتبقى مهلة الإخلاء من اختصاص رئيس التنفيذ عند التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن دعوى غصب العقار إذا ما تم ردُّها لا تنفي العلاقة الإيجارية غير المبنية على غصب العقار، فإن ذلك لا يمنع من إقامة دعوى مدنية بإنهاء العلاقة الإيجارية. إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر بأنه من يؤجر العقار هو الذي يملك الحق بطلب إخلاء المستأجر . إن رئيس التنفيذ يملك الحق بإعطاء المهلة القانونية لإخلاء المأجور عندما يوضع الحكم بالتنفيذ . المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – لم يتم الرد على دفوعنا وأهمهما ما يتعلق بالقضاء الجزائي.2 – من يملك حق الإيجار من له حق الملك في الشيء.3 – الحكم الجزائي يقيد القاضي المدني لتوفر الضمانات التي قررها الشارع في الدعوى الجزائية.4 – الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة.5 – استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن التفات المحكمة تعداد عن أسباب الطعن والرد عليها، والاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني إهمال الواجب القانوني الذي يفرض عليها أن يكون حكمها معللاً.6 – قرار الإخلاء الصلحي لم يعط مدة للإخلاء بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. المدعي في دعوى الإخلاء ليس له صفة في هذه الدعوى حيث لابد أن يكون مؤجر أولاً حتى يحق له إقامة دعوى الإخلاء.في القانون:حيث إن دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، ووقف تنفيذ القرار المخاصم وإبطاله واعتباره كأنه لم يكن، وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله لعلة وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهنى الجسيم.وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل، وكانت محكمة الصلح المدنية العاشرة بدمشق قد حكمت بموجب قرارها رقم 354 أساس 5214 تاریخ 13/6/2021.إنهاء عقد الإيجار المبرم على المأجور موضوع الدعوى، وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليم المأجور موضوع الدعوى.الخ.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها طعنت بالقرار المذكور أمام الغرفة الإيجارية (أ) لدى محكمة النقض، والتي بدورها بموجب قرارها رقم 521 أساس 459 تاريخ 19/10/2021 حکمت برد الطعن موضوعاً، ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بهذا القرار تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة أعلاه.وبعد اطلاع هيئة هذه المحكمة على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار المخاصم، وكافة أوراق الدعوى تبين بأن المدعى عليه بالمخاصمة قام بتأجير شقة سكنية لشقيقه المدعي بالمخاصمة عام 2011 وامتنع عن دفع الأجور ودفع فواتير المياه والكهرباء منذ عام 2014 ولقد أبرز فواتير المياه والكهرباء وعقد إيجار لمستأجر سابق ليؤكد بأن الشقة المؤجرة تعود له وهي كائنة في الطابق الأخير من بناء في شارع الخزان بمنطقة المزة 86 بدمشق. وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استمعت لثلاثة شهود أكدوا صحة أقوال المدعي مالك الشقة.وحيث إنه كان قد أقيم دعوى غصب عقار أمام القضاء الجزائي، ورُدَّت هذه الدعوى لغياب المدعي أو وكيله وحيث إنه لا يمنع من إقامة دعوى مدنية بإنهاء العلاقة الإيجارية لأن دعوى غصب العقار إذا ما تم ردُّها لا تنفي العلاقة الإيجارية غير المبنية على غصب العقار.وحيث إن شطب الدعوى لا يؤثر على الدعوى الحالية طالما أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها.وحيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر بأنه من يؤجر العقار هو الذي يملك الحق بطلب إخلاء المستأجر.وحيث إن رئيس التنفيذ يملك الحق بإعطاء المهلة القانونية لإخلاء المأجور عندما يوضع الحكم بالتنفيذ.وحيث إن الهيئة المخاصمة قد أحاطت بالدعوى وناقشتها المناقشة القانونية السليمة، وردَّت على جميع الدفوع الرد القانوني مما يجعل الهيئة مصدرته في منأى عن الوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم، مما يجعل دعوى المخاصمة هذه جديرة بالرد شكلاً.لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماع:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة العامة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار . 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف.