• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصديق الحكم الصلحي الغيابي القابل للاعتراض بناءً على استئناف المدعي الشخصي وحده

إذا صدر الحكم الجزائي غيابياً بحق المدعى عليه وقابلاً للاعتراض منه، فلا يصح لمحكمة الاستئناف أن تؤيده أو تُصدّقه بناءً على استئناف المدعي الشخصي فقط.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1324 – جنوح محكمة الاستئناف الى تصديق الحكم الصلحي الغيابي بحق المحكوم عليه بناء على استئناف المدعي الشخصي مخالف للقانون. إن الحكم الصلحي المبحوث عنه صادر غيابياً بحق المدعى عليه قابلاً للاعتراض منه ولم يبلغ اليه. فجنوح محكمة الاستئناف الى تصديق الحكم الصلحي المذكور الصادر بالعقوبة غيابياً قابلاً للاعتراض بحق المدعى عليه بناء على استئناف الادعاء الشخصي فقط مشوب بالبطلان ويغاير الأحكام القانونية.