• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تثبيت المخالعة الرضائية القطعي حجة على أطرافه ولا يعدل إلا بحكم جديد أو باتفاق لاحق

الحكم القطعي الذي يثبّت المخالعة الرضائية ويلحق به شرط حضانة الأولاد ورؤيتهم من أحد الأبوين يظل نافذاً وملزماً لطرفيه، ولا يُعدل أو يُهدم بقرار تنفيذي أو إجراء لاحق إلا بسند قضائي جديد أو اتفاق جديد بين الطرفين.

نص الاجتهاد

يعد قرار تثبيت المخالعة الرضائية بعد اكتسابه الدرجة القطعية حجة بما جاء فيه على أطرافه. إن اشتراط بقاء المحضونين لدى والدهما على أن تتم رؤيتهما من قبل والدتهما وتثبيت ذلك في القرار القضائي واكتساب الأخير الدرجة القطعية لا يمكن نقضه أو تعديله إلا بحكم جديد أو اتفاق جديد أولى بالرعاية من القرار المطروح للتنفيذ لأن الأول صادر في خصومة قضائية، والآخر في غرفة المذاكرة المناقشة: القرار المستأنف الصادر عن رئيس التنفيذ المدني بدمشق تاريخ ۲۰٢١/٦/٦ في الملف التنفيذي رقم ۳۱٤٢ ۲۰۲۱ والمتضمن من حيث النتيجة تحديد يوم الخميس الواقع في ٢٠٢١/٦/١٠. إلخ ما فيه. ولعدم قناعة المستأنف بما انتهى إليه بادر لاستئنافه للأسباب الواردة في لائحة استئنافه المرفقة والمؤرخة في ٢٠٢١/٦/٨ وبعد اطلاع الهيئة عليها وعلى الملف المستأنف قراره وبعد المداولة في غرفة المذاكرة اتخذت القرار التالي: في الشكل : الاستئناف مقدم ضمن المهلة الزمنية ووفق الأوضاع القانونية المقررة فهو مقبول شكلا. في الموضوع: لما كان قد تبين من خلال الحكم القضائي رقم ٦٧٧٢/١/٤١١ الصادر عن المحكمة الشرعية الأولى بدمشق تاريخ ٢٠٢١/٣/٩ المتضمن تثبيت المخالعة الرضائية الجارية بين الطرفين المتداعيين وفق الشروط المذكورة فيه وكان من ضمنها اتفاق الطرفين على أن يبقى الطفلان. عند والدهما على أن يتم إراءتهما من قبل والدتهما وكان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وهو حجة بما جاء فيه على الطرفين ولا يمكن نقضه أو تعديله إلا بحكم جديد أو اتفاق جديد ورعايته أولى من رعاية القرار المطروح للتنفيذ ما دام أن الأول صادر في خصومة قضائية النهائية والثاني في غرفة المذاكرة والأم طالبة التنفيذ لم تنكر صدور هذا الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف. 3. إعادة الملف المستأنف إلى مرجعه أصولاً.