• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبلغ المدخر في المصرف لا يكفي بذاته للدلالة على اليسار الموجب لزيادة النفقة

الادخار المصرفي بذاته لا يُعدّ قرينة قاطعة على اليسار، ولا ينهض وحده أساساً لزيادة النفقة ما لم يقترن بوقائع أخرى تثبت القدرة المالية الفعلية.

نص الاجتهاد

إن المبلغ المدخر في المصرف لا يُشعر بأن مودعه موسراً يوجب زيادة النفقة عليه. المناقشة: أسباب الطعن : 1. القرار جاء متسرعاً وقد أبرز الطاعن بيانات تثبت أن المطعون ضده يملك مبالغ من المال في المصرف التجاري السوري فهو شخص موسر وليس فقير باعتبار أن البنك هو أداة ادخار كما أن المطعون ضده كان يملك سيارتين استناداً للبيان المبرز وأقوال الشهود قيمتها قبل سنتين حوالي خمس وثلاثون مليون ليرة سورية وقد قام ببيعها كما يملك منزلا ملك يسكن فيه وليس عليه عبء الايجار. 2. القرار خالف الاجتهاد القضائي في شروط نفقة الأقارب والتمس الوكيل نقض القرار وتبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بمذكرة جوابية على لائحة الطعن النظر في الطعن بالتدقيق، ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت موضوع الدعوى مناقشة صحيحة لاسيما وأن مبلغ الادخار في البنك لا يشعر بأن المطعون ضده موسر فمثل هذا المبلغ يصرف بشهور قليلة والمطعون ضده طاعن في السن وقد يحتاج مثل هذا المبلغ للصرف على أموره الصحية الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لاسيما وأن القرار السابق لهذه الدعوى قد ناقش موضوع النفقة وهذه الدعوى موضوع الطعن هي زيادة نفقة مقررة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن عليه وعملاً بأحكام المادة /٢٥١/ وما بعدها من القانون رقم / ١ / لعام ٢٠١٦ لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن شكلا 2. رفض الطعن موضوعاً. 3. مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن الرسم والمصاريف. 4. إعادة الإضبارة لمصدرها.