إذا كان النزاع متعلقاً بالمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية، فلا ينهض الإثبات بشهادة أصول الزوجة أو فروعها وحدها، بل يتعين على المحكمة التحقق من ملكية الزوجة لهذه الموجودات ومن استحواذ الزوج عليها، وأن تستوضح مصدر علم الشهود بما أدلوا به، وإلا كان الحكم مشوباً بعدم اكتمال نصاب الشهادة.
لا يجوز قانونياً سماع أصول الزوجة أو فروعها كشهود حول الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي على المحكمة أن تتحقق في معرض الشهادة على المصوغ الذهبي والأشياء الجهازية من أمرين اثنين هما: 1/ ملكية الزوجة لهذه الأشياء. 2/ استحواذ الزوج عليها. كما عليها سؤال الشهود عن مصدر معلوماتهم في الأقوال التي أدلوا بها. الخصوم متساوون أمام القضاء، فلا يجوز إعطاء الحق لأحدهم ومنعه عن الآخرين. المناقشة: أسباب الطعن – القرار جاء مخالفا للأصول والقانون والحقيقة والواقع وقد جرى تحريف وتزوير موعد المجلس العائلي فقد تبلغه الطاعن الأربعاء ٢٠٢١/٥/٣٠ والحقيقة هو ٢٠٢١/٦/٣٠ والمحكمة لم تطلع على ذلك ولم تعالجه فهو / ٢٠٢١/٥/٣٠ هو يوم الأحد وليس أربعاء والمدعية غروب على ما ذكر ويعلم الطاعن أن لديها شقيقة في ديوان المحكمة كانت تحضر معها وتسير أمورها. – تقرير الحكم جاء مخالفاً للأصول والقانون لأنه تم تبليغ الطاعن لصقاً بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ ومذكرة التبليغ تشهد على الغش ولم يطلعوا على تاريخ التبليغ والمجلس العائلي الذي تم عقده بتاريخ ۲۰٢١/٥/٣٠ وقد أقروا بأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع الطاعن فكيف ثبت لهما أن الإساءة أكثرها منه وقد اقسم الحكم هاني. أنه لم يتصل بالزواج إضافة لذلك تم الحكم العائلي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠ وتم تقديم التقرير بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ بسرعة ولم يتواصل الحكمان مع وكيل الطاعن للاتصال بموكله حيث حضر بجلسة ٢٠٢١/٦/٢٠ بموجب سند توكيل. – استمعت المحكمة لشهود جهة الادعاء بتاريخ ۲۰۱/۷/۲۷ علماً أن وكيل الطاعن اعترض على ذلك لعدم تسميتهم سابقاً وتجاهلت المحكمة ما جاء بالمذكرة الخطية لجهة الاستماع الشهود الطاعن كبينة عكسية علماً أن المدعية استلمت أشياءها الجهازية والقسم الآخر تعرض للحريق بسبب القذائف التي سقطت على المنزل والغرفة التي نالت النصيب الأكبر من القذائف هي الغرفة التي تتواجد فيها غرفة النوم وكامل الأشياء الجهازية التي تعرضت للاحتراق الكامل وهذا ما ثبته ضبط شرطة مركز منطقة نوى في عام ۲۰۱۸ المرفق مع الطعن – النفقة المقدرة نفقة يسار والطاعن فقد وظيفته وليس لديه أملاك أو عقارات وتقدير النفقة مخالف للأصول والقانون والمدعية موظفة. – الشاهدة اسلام موظفة في ديوان المحكمة الشرعية لا يجوز الاستماع لشهادتها والمحكمة الشرعية بدرعا لم تحكم بمثل هذه النفقة دون إثبات اليسار. – بالنسبة للمصاغ الذهبي فقد جاءت الشهادة ممثلة ولم يذكر الشهود بأن المدعى عليها استلمه وأخذه منها. والتمس الوكيل نقض القرار. وتقدمت المطعون ضدها بمذكرة خلافاً للأصول إذا لم يتم تقديمها بواسطة محام. النظر في الطعن بالتدقيق ولما كانت المحكمة قررت بجلسة ۲۰٢١/٥/١٩ عقد المجلس العائلي بيوم الأحد ۲۰۲٢١/٥/٣٠ وأجلت الجلسة ليوم ۲۰٢١/٦/٣٠ وإن العبرة لتاريخ وليس اليوم كما أن التصحيح الجاري على التاريخ. مختوم بخاتم المحكمة ووكيل الطاعن مع وكيله يعلمان بموعد جلسات المحكمة بدليل تنظيم الوكالة بتاريخ جلسة ٢٠٢١/٣/٢٤ إلا أنه لم يحضر بها وتراخى بالحضور مما يجعل ما جاء في السبب الأول لا ينال من القرار الطعين والعبرة لما جاء بمحاضر الجلسات ومحضر الجلسة يؤكد أن المجلس العائلي هو بتاريخ ٢۰۲۱/۵/۳۰ ولما كان تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير وتقرير نسبة المسؤولية من صلاحيات الحكمين مما يتعين معه رد ما جاء في السبب الثاني لاسيما وأن مدة التحكيم كافية وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ولما كان لا يجوز سماع أصول الزوجة أو فروعها حول الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي مما يجعل الحكم بالأشياء الجهازية والمصاغ في غير محله القانوني لعدم اكتمال نصاب الشهادة كما أن المحكمة لم تستمع لشهود البنية المعاكسة وفي ذلك اجحاف بحق الطاعن إذ إن الخصوم متساوون أمام القضاء ولا يجوز إعطاء الحق لأحدهما ومنعه عن الآخر مع التنبيه أنه يجب على المحكمة أن تتحقق في معرض الشهادة على المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية من امرين اثنين الأول ملكية الزوجة لهذه الأشياء ومن ثم استحواذ الزوج عليها ولابد من أن تسأل المحكمة الشهود عن مصدر معلوماتهم في الأقوال التي أدلوا بها مما يتعين معه نقض الفقرة السابقة من القرار الطعين – ولما كانت المحكمة لم تبين الأسس التي اعتمدتها في تقدير النفقة الزوجية وقد اعتبرتها نفقة يسار أم نفقة كفاية مما حجب عن حقيقة المحكمة ممارسة رقابتها على القرار لهذه الجهة ويتعين معه نقض الفقرة السادسة من القرار الطعين ولما كان عمل الشاهدة اسلام. في المحكمة لا يمنع من الإدلاء بشهادتها حول الواقعة طالما ليست كاتبة ولا مشاركة مع هيئة المحكمة بأية صفة مما يتعين معه رد ما جاء بالسبب المتعلق بذلك ولما كان لا يجوز للقاضي تحديد مدة العدة بثلاثة أشهر وكان ذلك من النظام العام ما يتعين معه نقض الفقرة الثانية جزئياً وذلك بحذف عبارة ومدتها ثلاثة أشهر) ذلك أن مدة العدة تختلف من امرأة إلى أخرى وهي مصدقة بيمينها أمام رئيس التنفيذ المختص في حال اختلاف مدة العدة. عليه وعملاً بأحكام المادة /٢٥١/ وما بعدها من القانون رقم / ١ / لعام ٢٠١٦. لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض القرار الطعين بفقراته الحكمية السادسة والسابعة كلياً ونقض الفقرة الحكمية الثانية جزئياً والحكم بحذف عبارة ومدتها ثلاثة أشهر ورفض الطعن في سوى ذلك. 3. مصادرة ريع التأمين المودع وإعادة الباقي لمسلفه أصولاً. 4. إعادة الاضبارة لمصدرها للنظر بموضوع النفقة والاشياء الجهازية والمصاغ الذهبي أصولاً.