• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار الطريق المدني في دعاوى السير لا يوجب وقف الدعوى بانتظار الحكم الجزائي المبرم

إذا سلك المدعي الطريق المدني في دعوى ناشئة عن حادث سير، جاز للقاضي المدني أن يمضي في نظرها دون تعليقها على الفصل الجزائي، لأن حجية الجزائي ليست مطلقة في كل الأحوال ولأن القاضي المدني غير مقيّد بما لم يكن لازماً للفصل في النزاع المدني. كما أن الخبرة الفنية متى جاءت سليمة ومستندة إلى الوقائع تشكل أساس...

نص الاجتهاد

إن اختيار الطريق المدني في دعاوى السير، لا يوجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية بقرار مبرم لأن القاضي المدني غير ملزم بما يفصل به القاضي الجزائي دون ضرورة. المناقشة: أسباب الطعن :· تجاهل القرار المطعون فيه نص المادة 5 أصول جزائية.· أخطأ القرار المطعون فيه عندما أخذ بالخبرة الفنية لتوزيع المسؤولية بزعم أن سرعة السيارة المؤمنة هي التي تسببت بالوفاة دون الأخذ بأخطاء الطرف الآخر بالحادث.في القانون :من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف من حيث النتيجة إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عن وفاة مؤرثها المرحوم رامز نتيجة الحادث موضوع الدعوى.ونتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه والذي لم يلق قبولا من الجهة المدعى عليها فبادرت إلى الطعن فيه للأسباب المذكورة أعلاه. ومن حيث أن الخبرة الفنية استوفت لكافة شرائط صحتها وتوافقت مع وقائع الدعوى وكيفية وقوع الحادث وأخطاء كل طرف والمطاعن المثارة حولها لا تنال منها.ومن حيث أن اختيار الطريق المدني في دعاوى السير لا يوجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية بقرار مبرم كون القاضي المدني غير ملزم بما يفصل به القاضي الجزائي من دون ضرورة.ومن حيث أن أسباب الطعن وفي ضوء ما تقدم لا تنال من القرار المطعون فيه والذي جاء وفق الأصول.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – مصادرة التأمين.3 – الزام الطاعن بالمصاريف.4 – إعادة الملف لمرجعه.