لا تنقضي آثار إشارة الدعوى بالشطب ما لم يتم ترقينها، وتظل حجةً على الغير بما يحفظ أسبقية صاحبها. وعند تعارض التصرفات على ذات المحل تكون الأولوية للأسبق في التسجيل، سواء كان قيداً أو إشارة، إلا إذا ثبت تواطؤٌ يُسقط الاحتجاج بهذه الأفضلية.
لا تزول إشارة الدعوى بالشطب ما دامت لم ترقن وتمتد بالأثر إلى ما بعد التجديد وعليه الاجتهاد القضائي. في حال تزاحم البيوع فإن الأفضلية تكون للأسبق في التسجيل سواء قيدا أم بالإشارة الأسبق مالم يثبت التواطؤ. المناقشة: أسباب الطعن :1 – إقرار المدعي عليه المصري جاء ممن لا يملك وخرجت السيارة من ملكه ببيعها للسنكري.2 – شطب الدعوى يلغي مفاعيل لائحتها وإشارة الدعوى لم يعد لها أثر.3 – جمال تعهد بترقين إشارة زوجته يمن.4 – حقيقة إشارة دعوى يمن كانت لدين على زوجها. وهو بيع وفاء.في القانون :تقدمت المدعية يمن بدعواها طالبة تثبيت شرائها للسيارة موضوع الدعوى من الذي أقر بصحة الدعوى وتم شطب الدعوى وبعد التجديد ولثبوت نقل ملكية السيارة لاسم السنكري تم الادخال حيث تغيب ورثة أيمن،حضرت والدته أمل بصفتها أحد الورثة وعارضت في دعوى يمن وأن الشطب يلغي مفاعيل الإشارة وإن المصري لم يعد مالك ولا أثر يذكر لإقراره بالدعوى حيث صدر القرار البدائي متضمنا تثبيت البيع للمدعية يمن ونقل التسجيل لأسمها ولدى الاستئناف تم استجواب الأطراف وتوصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن السنكري اشترى السيارة ونقل الملكية لاسمه مع قوله باشارة المدعية يمن وأن السيارة وفق الكشف الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى قبل الشطب كانت بحيازة المالك السابق المصري وبالتالي صدر القرار المطعون فيه بتصديق القرار البدائي وحيث أن مؤرث الجهة الطاعنة السنكري نقل الملكية لاسمه مع وجود إشارة المدعية يمن ولما كان الاجتهاد مستقر على أن مفاعيل الإشارة لا تزول بالشطب طالما أنها لم ترقن وتمتد بالأثر إلى ما بعد التجديد وحيث أن إقرار المدعى عليه المصري إنما جاء إقرارا بواقعة البيع خلال فترة تملكه وحيث أن الجهة الطاعنة لم تثبت التواطؤ أو ينال من صحة البيع الأول لمصلحة يمن أو حيث أنه في حال تزاحم البيوع فإن الأفضلية هي للأسبق في التسجيل سواء قيداً أو بالإشارة الأسبق مالم يثبت التواطؤ وحيث أن القرار سار وفق النهج القانوني السليم ووازن بين الأدلة واستخلص النتائج القانونية وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع طالما جاء وفق ما عليه ملف الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعا.2 – مصادرة بدل التأمين.3 – تضمين الطاعن النفقات. 4 – إعادة الملف لمرجعه.