• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر بشأنه دفع أمام محكمة الموضوع أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن من النظام العام

الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين يجب أن تُثار أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا إذا تعلقت بالنظام العام. وإذا أعفى القانون الحكمين من بحث المهر لأن الزوج ملزم به حكماً، فلا يُعدّ إغفالهم له سبباً للطعن.

نص الاجتهاد

إن من طلب تصديق تقرير الحكمين، أو لم يثر أمام محكمة الموضوع أي دفع حوله، لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن ذلك من النظام العام. المناقشة: أسباب الطعن : فعلاً لجأت المحكمة وقامت باتباع النقض ولكن على العكس تماماً فقد اعادت التحكيم ولكن ألزمت الزوج بزيادة خمس ليرات ذهبية تتمة مؤجل المهر علماً أن الجهة المدعية قد صورت اليمين وكان الموكل مستعد لحلف اليمين ولوجوده خارج سوريا فقد طلبنا من المحكمة توجيه اليمين له عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (صوت وصورة ) وهذا ما يأخذ به القضاء حالياً إن كان هناك حاجة ماسة لذلك ولكن المحكمة رفضت علماً أن الموكل مستعد لحلف اليمين وقد تم إعادة التحكيم الذي طلبها الطاعن فعلاً ولكن بتاريخ ۲۰۱۱/۱۰/۳ ورد تقرير الحكمين وتقرر فيه أن أكثر الإساءة من الزوج علماً أن تقرير الحكمين لم يرد فيه إلزام الزوج بدفع أي مبلغ من معجل مهرها ومؤجله فما كان من المحكمة إلا أن الزمت الزوج بالمهرين المعجل والمؤجل وهذا يخالف القانون وقد استمهلنا للجواب على تقرير الخبرة الوارد كما ذكرنا التاريخ ۲۰٢١/١١/٢ ولكن فوجئنا بالقرار وقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه. وكان وكيل المطعون ضدها قد تقدم بمذكرة جوابية التمس فيها من حيث النتيجة تصديق القرار المطعون فيه. النظر في الطعن في الشكل الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. الموضوع: لما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين كون موضوع الخلوة الصحيحة قد تم حسمه باليمين الحاسمة التي نكل عنها الطاعن وكان ثابت من جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۳ والتي ورد فيها تقرير الحكمين أن وكيل الزوج الطاعن قد التمس تصديق تقرير الحكمين وكان الاجتهاد مستقر على أن من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع أي دفع حول تقرير الحكمين فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن ذلك من النظام العام واستطراداً فإن الفقرة 1 من المادة ١١٤ أحوال شخصية أعفت الحكمين من التطرق للمهر لأن الزوج يلزم بكامل المهر حكماً مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام ٢٠١٢. لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا 2. رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار الطعين 3. مصادرة التأمين 4. تضمين الطاعن الرسم والمصاريف. 5. إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولا .