• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم اعتبار المفقود ميتاً بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة يشمل كل مفقود ولو لم يكن عسكرياً

النص القانوني الخاص باعتبار المفقود ميتاً بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة يُطبَّق على كل مفقود دون تمييز بين عسكري وغير عسكري، متى انقضت المدة القانونية وغلب الهلاك، ولا يجوز رد الدعوى شكلاً على أساس قصر النص على الفارّ من الخدمة أو العسكريين.

نص الاجتهاد

إن المادة 205 أحوال شخصية نصت على أنه يحكم باعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية والتي يغلب فيها الهلاك من اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات على فقدانه، فهي تشمل كل مفقود سواء أكان عسكرياً أم غير عسكري. المناقشة: أسباب الطعن 1. الطاعنة والدة المفقود خليل. وتم تنظيم ضبط شرطة عسكرية حول الفقدان والشروط الشكلية في الدعوى متوافرة. 2. تعليل المحكمة بأن حالة الفرار ليست من الحالات المنصوص عليها في القوانين العسكرية غير سديد وخلط القرار بين الفار من خدمة العلم وأحكام المفقود.3. المفقود غلب عليه الهلاك حيث أنه في التحقيقات ورد فيها أن الوحدة بكاملها أضحت تحت سيطرة المسلحين. 4. وفاة العسكري سواء تمت أثناء العمليات أو خارجها يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية. 5. لم يتم مناقشة أقوال الشهود. الطاعنة تلتمس قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه. في الشكل: حيث أن الطعن مقدم أصولا فهو لذلك مقبول شكلاً. النظر في الطعن : حيث أن موضوع الدعوى يتأسس على طلب اعتبار المفقود خليل. ميتاً وفقاً لأحكام المادة ۲۰۵ من قانون الأحوال الشخصية. وحيث أن رد الدعوى شكلاً بتعليل أن حالة الفرار من الخدمة ليست من الحالات المنصوص عليها في القوانين العسكرية والتي يحكم بموجبها باعتبار المفقود ميتا هو تعليل غير سديد قانوناً، حيث أن المادة ۲۰۵ نصت على أنه يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية والتي يغلب فيها الهلاك مينا في اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات على فقدانه فهي تشمل كل مفقود العسكري وغير العسكري وكان يتعين على المحكمة البحث في موضوع الدعوى والتثبت من صحتها من خلال استعراض الأدلة على موت المفقود ومن ثم إنزال حكم القانون في الدعوى على ضوء قناعتها بالأدلة في الدعوى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض. لذلك وعملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات مدنية. لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 3. إعادة التأمين للطاعنة. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.