• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر القرار الإعدادي بتوقيع غير كامل هيئة المحكمة وقع باطلاً، وامتد أثر البطلان إلى الحكم النهائي المبني عليه

إذا صدر القرار الإعدادي بتوقيع غير كامل هيئة المحكمة وقع باطلاً، وامتد أثر البطلان إلى الحكم النهائي المبني عليه. كما يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية والطلبات المتعلقة بإثبات تزوير السند أو بطلانه.

نص الاجتهاد

إن القرار الإعدادي يجب أن يوقع من كامل هيئة المحكمة ولا يكفي توقيعه من رئيس المحكمة فقط، أو من الرئيس وأحد المستشارين تحت طائلة بطلانه والذي ينسحب في النتيجة على الحكم النهائي. المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار المطعون فيه جاء مبنيا على الشك وعدم الحياد ومهملا دفوع الطاعن رغم أهميتها.2 – إن العقد مستند دعوى المدعي مزور وإن الخبير أجرى خبرته بطرق غير قانونية وأن المدعي هو الذي اختاره بالذات ولم تستجب المحكمة لطلب إجراء خبرة ثلاثية دون مبرر.3 – الدعوى ساقطة بالتقادم.4 – بتاريخ البيع المزعوم كانت صحيفة العقار مثقلة بإشارة منع تصرف ما يجعل العقد رغم عدم صحته باطلا .5 – القوانين التي كانت نافذة بتاريخ عقد البيع المزعوم لم تكن تسمح بمثل هذا البيع وأن الثمن لم يكن قد سدد لكن المحكمة لم ترد على ذلك.6 – رغم تأكيد الطاعن لواقعة تزوير العقد فقد لجأ محرجاً أمام عدم حياد المحكمة لطلب ما تبقى من ثمن الشقة ولم تستجب المحكمة لطلب تقدير القيمة الحقيقية بسبب تدني قيمة النقد الوطني وإنخفاض قوته الشرائية بسبب ظروف الأزمة.في المناقشة والقانون :ومن حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب تثبيت شراء مورثه من المدعى عليه الطاعن للشقة رقم /1/أ من المحضر رقم 7 من المنطقة العقارية النقارنة.ومن حيث أن محكمة البداية المدنية في حماة قضت برد الدعوى شكلاً لعدم توفر الصفة والمصلحة غير أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار والحكم وفق الدعوى فكان هذا الطعن.ومن حيث أن محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة لما أثير من دفوع أمام محكمة البداية.ومن حيث أن المدعى عليه الطاعن كان قد ألح أمام محكمة الاستئناف على طلب إجراء خبرة ثلاثية على العقد مستند دعوى المدعي لإثبات أنه مزور.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا هذا من ناحية.ومن ناحية أخرى فإن القرار الإعدادي يجب أن يوقع من كامل الهيئة وإن توقيعه من رئيس المحكمة فقط أو من الرئيس أو أحد المستشارين لا يكفي ويورث البطلان في ذلك القرار الذي ينسحب في النتيجة على الحكم النهائي. (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 384/258 لعام 2002) .ولما كان الثابت أن جلسة 23/3/2021 التي اتخذت فيها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قراراً إعدادياً بإجراء الخبرة على السند موقعة من رئيس المحكمة فقط الأمر الذي يورث ذلك القرار البطلان الذي ينسحب على القرار النهائي.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد خالف الأصول والقانون والاجتهاد القانوني فقد استحق النقض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن ونقض القرار. 2 – إعادة التأمين إلى مسلفه والملف لمرجعه.