• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصبت المنازعة على مسألة موضوعية خارجة عن إجراءات التنفيذ، كالتثبت من تلف المحجوزات المسلّمة إلى الغير وتحديد المسؤولية عنه

إذا انصبت المنازعة على مسألة موضوعية خارجة عن إجراءات التنفيذ، كالتثبت من تلف المحجوزات المسلّمة إلى الغير وتحديد المسؤولية عنه، امتنع على رئيس التنفيذ الفصل فيها لانحسار ولايته عن موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه المناقشة: ان الاجتهاد مستقر على أن اختصاص رئيس التنفيذ إنما ينحصر في الفصل بالطلبات التنفيذية التي يفصل فيها استناداً إلى الأوراق دون دعوة الخصوم بمقتضى المادة 277 من قانون أصول المحاكمات، وأن الطلبات التنفيذية التي عناها المشرع هي تلك التي تتصل باجراءات التنفيذ التي نص عليها قانون الأصول كايقاع الحجز على الأشياء أو رفض ايقاعه نظراً لعدم جواز حجزها ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الاحالة القطعية وبيع الأشياء المحجوزة وتوزيع ثمنها بين الدائنين وتقرير حبس المدين وغير ذلك مما انطوى عليه قانون أصول المحاكمات. ولا يسوغ بعد هذا التحديد من اختصاص رئيس التنفيذ إلى منازعات موضوعية لا شأن لها بطلبات التنفيذ وتخرج عما هو ثابت في المستند التنفيذي (قرار محكمة النقض 487 في 13/10/1962 والقرار 484 في 19/10/1964). وحيث أن ما تدعيه المستأنفة وتطلب تقريره من رئيس التنفيذ هو نفق الأغنام المحجوزة المسلمة للمستأنف بصفته شخصاً ثالثاً ثم وقف اجراءات التنفيذ محق تبعاً لذلك. وبما أن المحكوم له المستأنف عليه لا يقر قول المستأنف بنفق الاغنام المحجوزة المسلمة اليه وينازع في صحته فإن الفصل في ذلك يخرج عن مهمة رئيس التنفيذ الذي لا يحق له الاعتماد في مهمته على غير أحكام قانون أصول التنفيذ والذي لا يحق تحدي الحكم في كيانه إلا إذا كان معدوماً. وإنما محصل تقرير صحة نفق الأغنام المحجوزة من عدمها بالتالي تملك المستأنف من مسؤولية عدم تسليمه الأغنام المحجوزة لدائرة التنفيذ أو تقرير مسؤوليته في ذلك هو محكمة الموضوع المختصة وفقاً للمادة 412 من قانون العقوبات. وطلب المستأنف من رئيس التنفيذ تقرير صحة نفق الأغنام المحجوزة يكون مردوداً لموضوعيته على ما تقدم. وطلب وقف اجراءات التنفيذ واعتبارها مقتصرة على الأغنام المحجوزة فحسب هو مردوداً أيضاً لأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه في حدود أصول التنفيذ. والاستئناف يغدو غير وارد على القرار المستأنف لوقوعه في محله من حيث النتيجة.