• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتعيين قيم شرعي يعد من الوثائق النافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها ولا يطعن فيه استقلالا

القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة إذا انصبت على تعيين قيم شرعي تُعامل كوثائق نافذة تبقى قائمة إلى أن يُقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة، ولا يجوز الطعن فيها استقلالاً، ومن ثم يُردّ أي طعن مباشر عليها شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتعيين قيم شرعي يُعد من الوثائق التي عنتها المادة 489 أصول محاكمات والتي تبقى نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة، ولا يطعن فيها وإلا ردت شكلا . المناقشة: القرار المطعون فيه : صادر عن المحكمة الشرعية في خان أرنبة رقم ٦٦٩ أساس ٦٦٩ تاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱٤ الصادر في غرفة المذاكرة والمتضمن الحجز على المدعو إلخ القرار. في الشكل: بالتدقيق، ولما كان القرار المطعون فيه هو قرار صادر في غرفة المذاكرة ويتضمن تعيين قيم شرعي وهو بهذا الشكل إنما يُعد من الوثائق التي عنتها المادة ٤٨٩ من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام ٢٠١٦ وكانت المادة ٤٩٠ من القانون المذكور قد نصت على أنه: "تعد الوثائق المنظمة وفقاً الأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة وبالتالي كان على الطاعن إقامة دعوى مبتدأه أمام القاضي الشرعي المختص لا أن يطعن بالقرار المذكور مما يجعل طعنه واقعاً على قرار غير قابل له ويتعين بالنتيجة رد الطعن شكلا عليه وعملاً بأحكام /٢٥١/ وما بعدها من القانون رقم / ١ / لعام ٢٠١٦لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل له . 2. مصادرة التأمين المودع. 3. إعادة الإضبارة لمصدرها.