الأب هو صاحب الحق في تسمية المولود باعتباره الولي على النفس والمال، ما لم يرد نص خاص أو سبب قانوني يغيّر هذا الترتيب.
إن حق تسمية المولود يعود للأب باعتباره ولياً على النفس والمال وعلى ذلك الاجتهاد.