• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق تسمية المولود يثبت للأب بوصفه ولياً على النفس والمال

الأب هو صاحب الحق في تسمية المولود باعتباره الولي على النفس والمال، ما لم يرد نص خاص أو سبب قانوني يغيّر هذا الترتيب.

نص الاجتهاد

إن حق تسمية المولود يعود للأب باعتباره ولياً على النفس والمال وعلى ذلك الاجتهاد.