• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقوم على خطأ الاجتهاد في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو في تفسير القانون ما لم يتحقق سبب من أسبابها المحددة حصراً

المخاصمة طريق استثنائي لا ينعقد إلا عند توافر سبب من أسبابها المحصورة قانوناً، ولا يكفي فيها خطأ القاضي في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو في تفسير النصوص القانونية.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد لا يدخل في نطاق الاحوال المحددة للمخاصمة على سبيل الحصر في المادة 466 من قانون اصول المحاكمات ولو اخطأت الهيئة في التقدير او في استخلاص الوقائع حتى وفي تفسير القانون المناقشة: أسباب المخاصمة1 – مخالفة نص المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية 2 – مخالفة الاجتهاد المستقر بان حق الحضانة من الحقوق المستمرة التي تتجدد3 – التفات الهيئة المخاصمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح في القانونحيث أن الملف التنفيذي الذي انبثقت عنه دعوى المخاصمة يتحصل بان طالبة المخاصمة طرحت قرار صادر عن القاضي الشرعي بدمشق – بغرفة المذاكرة رقم 667 تاريخ 25/5/2021 يتضمن الزام المدعي بمواجهته بتسليم الطفلتين ريماس ورهف لوالدتهما والزامه بأداء مبلغ ل.س نفقة شهرية عن كل طفلة دفع المنفذ عليه القرار المطلوب تنفيذه بقرار صادر عن المحكمة الشرعية الأولى بدمشق بقضاء الخصومة وتضمن اتفاق الزوجين على ابقاء الطفلتين ريماس ورهف عن والدهم على أن يتم اراءتهما من قبل والدتهما في منزل والد الزوج بالتراضيحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو انها دفوع موضوعية يمكن اثارتها أمام القضاء المختص وحيث أن الاجتهاد لا يدخل في نطاق الاحوال المحددة للمخاصمة على سبيل الحصر في المادة 466 من قانون اصول المحاكمات ولو اخطأت الهيئة في التقدير او في استخلاص الوقائع حتى وفي تفسير القانون ورغم أن هذه الحالات المذكورة غير متوفرة في القرار المخاصم وبالتالي فان دعوى المخاصمة تستوجب الرد شكلا لعدم توفر مقوماتهالذلك تقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين وايداعه ايرادا للخزينة العامة2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الاضبارة لمرجعها مرفقا بها صورة عن القرار الصادر