الأصل أن الأهلية الكاملة تمنع وليّ الأب من مباشرة الخصومة عن الزوجة في حقوقها الزوجية، ولا ينهض تمثيله إلا بوكالة صريحة صادرة منها.
إن والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية إلا بوكالة من قبلها المناقشة: لما كان ظاهراً من صيغة صك الزواج المسجل لدى المحكمة الشرعية والمحفوظ ضمن الاضبارة أن عقد النكاح جرى وفقاً للأصول الشرعية والقانونية.وحيث أن المادة 6 من قانون حقوق العائلة المعمول به حين إجراء العقد تشترط لصحة عقد النكاح التثبت من بلوغ البنت ولا تبيح إجراء العقد للقاصرة. فمنطوقه يثبت أن البنت حين إجراء عقد نكاحها كانت بالغة وتملك كل النتائج الناجمة عن عقد النكاح من إقرار وإنكار يتعلق بالعقد.وحيث أن والدها والحال هذه لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية إلا بوكالة من قبلها وليس في الاضبارة ما يثبت هذه الناحية. وحيث أن قبول الأستاذ مسوتي وكيلاً عنها مع أن وكالته كما هو ظاهر منها إنما كانت عن والدها بصفته ولياً عنها لا يتفق والأصول لذلك كان الحكم حرياً بالنقض.