سداد مبلغ التأمين المقرر قانوناً شرطٌ شكليّ لقبول الطعن، ويؤدي عدم سداده إلى ردّ الطعن شكلاً.
إن الطعن يرد شكلا في حال إذا لم يسدد الطاعن مبلغ التأمين عملاً بالمادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات، والقانون رقم 1 لعام 2012. المناقشة: في الشكل:لما كان الطاعن لم يسدد مبلغ التأمين كما أوجب به القانون مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .لذلك وعملا بالمادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الطعن شكلا.2 – تضمين الطاعن الرسم والمصاريف. 3 – إعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً.