• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرد الطعن شكلاً إذا لم يسدّد الطاعن مبلغ التأمين المقرر قانوناً

سداد مبلغ التأمين المقرر قانوناً شرطٌ شكليّ لقبول الطعن، ويؤدي عدم سداده إلى ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الطعن يرد شكلا في حال إذا لم يسدد الطاعن مبلغ التأمين عملاً بالمادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات، والقانون رقم 1 لعام 2012. المناقشة: في الشكل:لما كان الطاعن لم يسدد مبلغ التأمين كما أوجب به القانون مما يتعين معه رد الطعن شكلاً .لذلك وعملا بالمادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الطعن شكلا.2 – تضمين الطاعن الرسم والمصاريف. 3 – إعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً.