إذا تزوجت المرأة بإذن القاضي اعتُبرت كاملة الأهلية في مسائل الزواج، ويقتصر الاستثناء النصي على ما ورد صراحةً في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال، فلا يُتوسع فيه إلى غيره.
المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال. المناقشة: ان المتزوجة باذن القاضي تعتبر كاملة الاهلية فيما يتعلق بالزواج الا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال التي يقتصر حكمها على المخالعة الرضائية دون الحكم بالتفريق .