وقف دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا يجوز إذا كانت الدعوى الأخرى غير مرتبطة بها ارتباطاً قانونياً مباشراً، ولا ينهض طلب إثبات شراء حق استثمار المأجور سبباً لتعطيل الفصل في دعوى الإخلاء. كما لا يُقبل التمسك بإنكار صورة ضوئية متى سقطت حجيته بسبب ما يقدمه الخصم من وثائق أو بسبب انعدام صفة التمسك به.
لا يجوز وقف دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء إلى حين إثبات المتدخل شرائه حق استثمار المأجور موضوع الدعوى لعدم الارتباط بين المدعيين المناقشة: أسباب الطعن : خالف القرار القانون من عدة نقاط. استناده إلى صور ضوئية عن وثائق أساسية أبرزت من الجهة المطعون ضدها جمال القرار أهدر حق الجهة الطاعنة بإثبات مشروعية وضعها اليد على العقار المتنازع عليه. الطاعن طلب استئخار الدعوى وردت المحكمة الطلب بشكل تعسفي. في القانون : ولما كان المطعون ضده جمال يهدف من دعواه إلى إخلاء المدعى عليه عمران من المحل التجاري المستأجر من قبله والقائم على العقار رقم. من المنطقة العقارية الرابعة بحلب لعلة الهدم والبناء. وقد تدخل الطاعن محمد. في الدعوى طالبا استئخارها وذلك لحين البت بالدعوى أساس / ٦٢٢ / لعام ٢٠٢٠ المقامة منه لدى محكمة البداية المدنية الأولى في حلب بطلب تثبيت شرائه لحق استثمار المأجور موضوع الدعوى تأسيساً على أنه اشترى حق استثمار المحل التجاري موضوع الدعوى مع كامل موجوداته من المدعى عليه عمران ونتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه من المتدخل محمد ملتمسا نقضه للأسباب التي ساقها في استدعاء طعنه والمسرودة إيجازاً آنفاً. ولما كان المبدأ أن الصورة الضوئية لا تصلح دليلا أمام القضاء متى وقع الانكار عليها وقد تمسك الطاعن في استدعاء طعنه بهذا المبدأ دفع بأن الصورة الضوئية عن القرار القضائي رقم /٧٩/ أساس /٤١٢/ الصادر عن محكمة الصلح المدنية الثانية بحلب بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٧ لا تصلح لإثبات العلاقة الايجارية بين المدعي المطعون ضده جمال. والمدعى عليه عمران. ولما كان الإنكار الواقع على الصورة الضوئية يفقدها حجيتها إلا في حالتين هما: حالة صدور الإنكار عن أجنبي ليس طرفاً في صورة الوثيقة والطاعن ليس أحد أطراف الخصومة في الدعوى الصادر فيها القرار ٢٠٠٦/٤١٢/٧٩ المذكور آنفاً. ولرب سأل يقول لطالما أن الطاعن هو خلف خاص للمدعى عليه المستأجر عمران أفلا يكسبه ذلك صفة ومصلحة وإثارة مثل هذا الإنكار وفي ذلك يجب البيان بأن اكتساب الصفة والمصلحة التي تخول ابداء الانكار هو رهن بثبوت الخلفية المدعى بها وهو أمر لم يتحقق في هذه الدعوى. حالة إذا ما وجد في الملف وثائق أو دفوع تسقط مفاعيل هذا الإنكار وتجعله عديم الأثر القانوني وقد أسقط الطاعن عمران مفاعیل انکاره ) بغرض ثبوت صفته ومصلحته ) بفعل من يده إذ أسس دعوى تثبيت شرائه حق استثمار المأجور الدعوى المقامة لدى محكمة البداية المدنية الأولى بحلب أساس / ٢٠٢٠/٤١٢/٦٢٢ على أنه اشترى حق الانتفاع من المستأجر عمران. وإثباتاً لذلك أبرز صورة مقاولة إيجاراً واستئجارا. تثبت بأن عمران مستأجر للعقار رقم /./ منطقة عقارية رابعة بحلب ومعلوم أن ما يصدر عن الشخص مكتمل الأهلية من قول أو ما يبرزه من وثائق يشكل حجة عليه ليس له الدفع بخلافه مما يوجب رد سبب الطعن الأول. ولما كان ثابت من القيد العقاري والمخطط الإفرازي وبيان المساحة المبرزة في الملف بأن العقار المأجور مفرز وله هوية قانونية تميزه عن سواه ومساحته ثابتة فلا يعيب القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم تبادر إلى إجابة طلب المتدخل الطاعن لجهة تحديد مساحته طالما كان للمحكوم بإخلاءه أن يستعين بهذه الوثائق لإثبات موقع وأوصاف المأجور ومساحته وطالما كان له أن يعين ذلك لدى دائرة التنفيذ أثناء التنفيذ وبطريق دعوى وصف الحالة الراهنة مما يوجب رد سبب الطعن الثاني. ولما كان لا يجوز وقف دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء إلى حين إثبات المتدخل شرائه حق استثمار المأجور موضوع الدعوى لعدم الارتباط بين المدعيين وطالما أن القانون كفل للمستأجر أياً كان حق العودة إلى المأجور مما يوجب رد سبب الطعن الثالث. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت على الدفوع ردا سليما واستخلصت النتيجة القانونية الصحيحة باستدلال سائغ ومما له أصل في الدعوى من أدلة ووثائق فجاء قرارها محمولا على أسبابه وموجباته ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه رفض الطعن. لذلك : وعملا بالمادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات والقانون رقم / ١ / لعام ٢٠١٢. لذلك تقرر بالإجماع:أولا : قبول الطعن شكلاً . ثانيا : رفض الطعن موضوعا . ثالثاً: مصادرة تأمين الطعن وقيده إيراداً للخزينة العامة. رابعا: إعادة الأوراق إلى مرجعها . خامساً: تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.