يلتزم الحكمان ببذل الجهد المعقول لإعلام الزوج الغائب وتمكينه من السماع والإبداء، ولا يشترط القانون وسيلة تواصل معينة، ويكفي تحقق المحاولة الجادة؛ فإذا تعذّر التواصل رغمها فلا يترتب البطلان.
على الحكمين واجب وضرورة التواصل مع الزوج الغائب وإعلامه بمكان وزمان انعقاد جلسات التحكيم لسماع أقواله وبيئته، ولا يلزمان بوسيلة محددة للتواصل. إن العجز عن التواصل مع الغائب من الزوجين رغم المحاولة في ذلك لا يبطل تقرير الحكمين، إذ إن هذا الأمر يبنى على الاستطاعة والإمكان ويكفي بذل الجهد في المحاولة. إن المعوّل عليه بالنسبة لعمر الشاهد هو تاريخ أداء الشهادة، وليس لتاريخ الواقعة موضوع الشهادة.