الثيب الكبيرة تملك مباشرة عقد زواجها بنفسها متى كانت كاملة الأهلية، ويترتب على البينونة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقوط المهر كاملاً إذا كانت البينونة ناشئة عن سبب من جانب الزوجة.
للمرأة الكبيرة الثيب تولي عقد زواجها بنفسها دون الحاجة إلى أن يتولى وليها العقد عملا بالمادة 27 من قانون الأحوال الشخصية.إذا وقعت البينونة بسبب من الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط حقها من كامل المهر. كأن تكن مثلاً مفوضه بالطلاق وتطلق نفسها دون سبب. إن التفريق يتم بحكم القاضي ولا يتوقف على مشيئة أحد الزوجين.