• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للثيب الكبيرة أن تعقد زواجها بنفسها، وتسقط البينونة قبل الدخول والخلوة الصحيحة المهر إذا كانت بسبب من الزوجة

الثيب الكبيرة تملك مباشرة عقد زواجها بنفسها متى كانت كاملة الأهلية، ويترتب على البينونة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقوط المهر كاملاً إذا كانت البينونة ناشئة عن سبب من جانب الزوجة.

نص الاجتهاد

للمرأة الكبيرة الثيب تولي عقد زواجها بنفسها دون الحاجة إلى أن يتولى وليها العقد عملا بالمادة 27 من قانون الأحوال الشخصية.إذا وقعت البينونة بسبب من الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط حقها من كامل المهر. كأن تكن مثلاً مفوضه بالطلاق وتطلق نفسها دون سبب. إن التفريق يتم بحكم القاضي ولا يتوقف على مشيئة أحد الزوجين.