• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الطلاق المضاف إلى الماضي واقعًا من تاريخ الإخبار ما لم تثبت إضافته ببينة شرعية صحيحة

يُعدّ الطلاق المضاف إلى الماضي واقعًا من تاريخ الإخبار، ولا يُعتدّ بالتاريخ المضاف إلا إذا ثبتت الإضافة ببينة شرعية صحيحة.

نص الاجتهاد

إن الطلاق المضاف إلى الماضي يعتبر انشاء لطلاق واقع بتاريخ الإخبار إن لم تثبت الإضافة ببينة شرعية صحيحة.