يُعدّ الطلاق المضاف إلى الماضي واقعًا من تاريخ الإخبار، ولا يُعتدّ بالتاريخ المضاف إلا إذا ثبتت الإضافة ببينة شرعية صحيحة.
إن الطلاق المضاف إلى الماضي يعتبر انشاء لطلاق واقع بتاريخ الإخبار إن لم تثبت الإضافة ببينة شرعية صحيحة.