• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الخصومة صحيحة إذا صدر التوكيل من ممثل الجهة الاعتبارية ولا يقدح في صحته تبدل شاغل الصفة أو انتهاء ولايته

يظل التوكيل الصادر عن ممثل الجهة الاعتبارية صحيحاً ومنتجاً لآثاره متى صدر منه بصفته، ولا تبطل الخصومة لمجرد تبدّل من يشغل تلك الصفة أو انتهاء ولايته بعد تنظيم الوكالة. كما يجب أن تبنى الأحكام على وقائع ثابتة وبيّنة لا على الشك والتخمين، وأن تتناول المحكمة الدفوع والوثائق الجوهرية المؤثرة في النزاع.

نص الاجتهاد

سند التوكيل المنظم للمحامي الوكيل الذي تم من قبل السيد رئيس لجنة البناء بصفته الاعتبارية لا ينال منه تبدل القائم على هذه الصفة وتبقى الخصومة صحيحة ولا يعيبها انتهاء فترة ولاية رئيس اللجنة منظم الوكالةالأحكام تصدر على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين المناقشة: أسباب الطعن1 – اعتلال الخصومة والتمثيل ذلك أن القرار صدر خارج ولاية الجهة المدعية المحدد بسنتين 2 – المحكمة تصدت للتكيف القانوني خلافا لما اسست عليه الدعوى3 – المحكمة حكمت بما لم يطلبه المدعي4 – المحكمة اهملت وثائق الدعوى وبيان التنازل لدى المالية واخطأت بإعمال النص القانوني في القانونتقدمت الجهة المدعية بصفتها طالبة انهاء العلاقة الايجارية مع المدعي عليه الذي خالف بنود العقد وقام بتأجير المأجور للغير وتغيير المهنة وبعد تبادل الدفوع واجراء الكشف لبيان الحالة الراهنة والتثبت من الشاغلين صدر القرار المطعون فيهوحيث أن سند التوكيل المنظم للمحامي الوكيل انما تم من قبل السيد رئيس لجنة البناء بصفته الاعتبارية ولا ينال من ذلك تبدل القائم على هذه الصفة وتبقى الخصومة صحيحة ولا يعيبها انتهاء فترة ولاية رئيس اللجنة منظم الوكالةوحيث أن المحكمة لم تتجاوز طلبات المدعي والتكييف القانوني للدعوى والقائمة ابتداء على تأجير الغير وتغير استعمال الماجور وان التنازل عن حق الفروع من قبل لجنة البناء الى المدعى عليه المستأجر انما هو خروجا عن أحكام العقد الناظم للعلاقة الايجارية بين الطرفين وبالتالي الخضوع في تلك العلاقة لأحكام القانوني ومنها القواعد الناظمة لأحكام تأجير الغير ومدى وجوب تمثيل ذلك الغير في الملف وكذلك الأحكام الناظمة لتبديل المهنة واثر ذلك التغير على العلاقة الايجارية والمأجوروحيث أن القرار المطعون فيه لم يضع بيان المبيع والتنازل المنظم لدى مديرية مالية دمشق موضع البحث واثر ذلك على صفة المدعى عليه المستأجر ومدى اثر اعقد الاستثمار المدعى به والمثبت من خلال الحكم القضائي على تلك العلاقة وحيث أن القرار المطعون فيه لم يضع الى تلك الأمور موضوع البحث وحيث أن الأحكام تصدر على الجزم واليقين لا على الشك والتخمينلذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار 2. اعادة بدل التأمين 3. تضمين المطعون ضده النفقات 4. اعادة الملف لمرجعه