العبرة في تحديد مدلول لفظ الطفل بالنص اللغوي الحقيقي؛ فلا يُعدّ البالغ شرعاً طفلاً، ولا يُصار إلى المعنى المجازي إلا عند تعذر المعنى الحقيقي.
إن المقصود لغوياً بالطفل في معرض الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية (D.N.A) في اثبات النسب أو نفيه فيما عدا الزوجين – هو الصبي إلى أن يحتلم وبلوغه الشرعي، وإن المدلول اللغوي لمفردة الطفل معروف ومعلوم حسب ما نصت عليه معاجم اللغة العربية إن الصبي بعد البلوغ لم يعد طفلا ولا يسمى طفلاً، وإن المعنى الحقيقي هوما نصت عليه اللغة ولا يمكن القول بأن الشارع أراد معنى مجازيا غير الحقيقي، ولا يمكن تصور المعنى المجازي إلا إذا تعذر المعنى الحقيقي.