• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من صحة الوثائق الأجنبية ومن توافر شروط الزواج الشرعي قبل تثبيت العقد

يتعين على المحكمة عند نظر دعوى تثبيت الزواج أن تتحقق من صحة المستندات الأجنبية وتصديقها أصولاً، وأن تستوثق من توافر الشروط الجوهرية لصحة العقد المتعلقة بالأهلية والصفة الدينية والقيود الشرعية على تعدد الزوجات، ولا يجوز الاكتفاء بصورة غير مصدقة أو إغفال هذا التحقق.

نص الاجتهاد

على القاضي تكليف الطاعن بتصديق الوثائق الخارجية وابراز صورة مصدقة عن جواز السفر والتحقق بالدليل القاطع ان الطاعن يعتنق الديانة الاسلامية وانه لا توجد على عصمته أكثر من اربع زوجات لتعلق ذلك باركان العقد وشروط صحتة المناقشة: أسباب الطعن· رد دعوى تثبيت الزواج بسبب نقض بعض الوثائق مخالف للأصول والقانون وشرع ومن الممكن الحكم بتثبيت الزواج وارجاء تسجيله الى حين استكمال الوثائق اللازمة· لا يصح حرمان الزوجة من النفقة لمجرد عدم تسجيل الزواج· الطاعنة تلتمس : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيهفي الشكلحيث ان الطعن مقدم اصولا فهو لذلك مقبول شكلاالنظر في الطعنحيث ان الزوجية ثابتة من خلال اقرار الطرفين والبيئة الشخصية المستمعة وليس ما يمنع تثبيت الزواج الذي هو حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام كما وانه يتعين ابراز اصل الوثائق المبرزة صور عنها او تصديقها اصولا وان رد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل في غير محله القانوني وان اسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض وعلى القاضي تكليف الطاعن بتصديق الوثائق الخارجية وابراز صورة مصدقة عن جواز سفره والتحقق بالدليل القاطع ان الطاعن يعتنق الديانة الاسلامية وانه لا توجد على عصمته أكثر من اربع زوجات لتعلق ذلك باركان العقد وشروط صحتة لذلك وعملا باحكام المادة 251 وما بعدها اصول محاكمات مدنيةلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن شكلا2 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه3 – اعادة التأمين للطاعنة 4 – اعادة الملف لمرجعه اصولا