بيع الشريك على الشيوع جزءاً محدداً من العقار قبل إفرازه أو قسمته أو رضا باقي الشركاء عليه لا ينتج أثره على هذا الجزء، ويظل مخالفاً لأحكام الملكية الشائعة ما دام المبيع غير مفرز.
إن بيع المالك على الشيوع لجزء محدد من العقار قبل إفرازه أو قسمته أو موافقة باقي الشركاء في العقار يُعد مخالفاً للأحكام القانونية الخاصة بالملكية الشائعة لأن كل شريك يملك في كل ذرة من ذرات العقار المناقشة: أسباب الطعن : 1. تجاهلت المحكمة وثيقة مهمة وهي رخصة البناء وعقد البيع. 2. المحكمة خالفت القانون والأصول برد الدعوى وبتعليل بعيد عن القانون. 3. شراء الجهة الطاعنة لشقة مرخصة غير مخالف للنظام العمراني.في المناقشة والقانون : من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى تثبيت البيع الجاري فيما بينه وبين الجهة المدعى عليها والواقعة بالطابق الأرضي من البناء المشاد وعلى الحصة السهمية البالغة / ٥٤٣٠١٢٠ / سهم من العقار رقم / ٢٦٦٩/ حريتان والتي يملكها المدعى عليه المطعون ضده أحمد تأسيساً على ان المدعي اشترى هذه الشقة من وكيل المالك المدعى عليه زیاد عقد بموجب بيع خطي. ومن حيث أن محكمة البداية كانت قد ردت الدعوى لعدم الجدية ومن بعدها محكمة الاستئناف صدقت القرار بعد أن عدلت سبب الرد إلى رد الدعوى شكلا لكونها سابقة لأوانها وبتعليل أن العقار مملوك على الشيوع وأن طلب تثبيت شراء شقة قبل إفراز العقار وترخيص البناء يجعل من الطلب سابق لأوانه ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد كان هذا الطعن. ومن حيث أن الثابت من بيان القيد العقاري الخاص بالعقار موضوع هذه الدعوى أنه مملوك على الشيوع وأن المدعى عليه يملك حصة سهمية منه مع شركاء آخرين. ومن حيث أن بيع المالك على الشيوع لجزء محدد من العقار قبل إفرازه أو قسمته أو موافقة باقي الشركاء بالعقار مخالف للأحكام القانونية الخاصة بالملكية الشائعة وذلك على اعتبار أن كل شريك يملك كل ذرة من ذرات العقار الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وإن كانت الجهة المدعية قد أبرزت رخصة بناء فإن ذلك لا يغير من سبب رد الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين. 3. إعادة الإضبارة لمرجعها.