الاختصاص النوعي بمحاكمة الأحداث معقود حصراً لمحكمة الأحداث، ولا يزول هذا الاختصاص بسبب طبيعة الجريمة أو تعدد المتهمين أو صفة الشركاء، ويتعين فصل محاكمة الحدث عن محاكمة غيره.
ان محاكمة الاحداث تجري امام محكمة الاحداث ولا اختصاص لغيرها بصرف النظر عن الجرائم المسندة اليهم وطبيعتها وموضوعها والشركاء فيها سواء اكانوا من العسكريين ام من المدنيين مما يوجب تفريق محاكمتهم عن غيرهم .