إذا كان النزاع متعلقاً بتصحيح أو تعديل القيد المدني، فإن المحكمة المختصة مكانياً هي محكمة الصلح المدنية الواقعة في منطقة القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل.
تقام دعوى تصحيح القيد المدني أمام محكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل المناقشة: وردنا كتاب وزارة الداخلية رقم 293/4/2 تاريخ 7/7/2022 المتضمن أن المادة 11 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 قد نصت على أن لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح والتعديل علما أنه في قانون الأحوال المدنية السابق كانت المحكمة المختصة في محكمة الصلح المدني يا مكان القيد الأسلي للمواطن وحيث أن القانون الجديد لم يحدد الاحساس المكاني لمحكمة الصلح المدنية، لذا أسبح المواطن يلجا إلى أي محكمة لا القطر لإقامة دعوى التصحيح ، وعند رد الدعوى أو الحكم لغير صالحه ، يقوم بإقامة دعوى أخرى بنفس الموضوع لدى محكمة أخرى ي محافظة غير المحافظة التي أقام فيها دعوى في الموضوع ذاته وقد نصت التعليمات التنفيذية للمادة 44 المشار اليها أعلاه على أنه يجوز لصاحب العلاقة اقامة دعوى تصحيح قيده المدني أمام محكمة الصلح المدنية داخل أو خارج مكان قيده الأصلي. وحيث أن القانون الجديد لم يحدد أي اختصاص مكاني لمحكمة الصلح الناظرة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وللأسباب الوارد ذكرها أعلاه، فقد صدر القرار رقم 5/م/ن تاريخ 26/6/2022 عن السيد وزير الداخلية المتضمن تعديل الفقرة 1 من التعليمات التنفيذية للمادة 44 من القانون رقم 13 لعام 2021 الصادرة بالقرار رقم 1/م.ن تاريخ 11/4/2021 لتصبح على النحو الآتي ((يجوز لصاحب العلاقة اقامة دعوى تصحيح قيده المدني أمام محكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل )) وبالتالي أعاد الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل عند النظر بدعاوي تصحيح القيد المدني لذلك نطلب من السادة القضاة لاسيما قضاة محاكم الأحوال المدنية التقيد بما سلف ذكره حرصا على تطبيق القانون وسلامة الإجراءات وعلى السادة المحامين العامين بإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا على أية مخالفة لشموله صدر في 2/8/2022