• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى منع المعارضة المستندة إلى قيد السجل العقاري لا تبحث المحكمة في صحة سبب تملك العقار

إذا كانت دعوى منع المعارضة مؤسسة على ملكية ثابتة في السجل العقاري، فإن نطاق بحث المحكمة يقتصر على أثر هذه الملكية ولا يمتد إلى مناقشة صحة سببها. والادعاء المتقابل غير المرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو الذي ينطوي على موضوع دعوى مستقلة، يرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة المستندة إلى ملكية في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا المناقشة: أسباب الطعن :- المستشار خالد. الذي اشترك بالقرار المطعون فيه كان قد ترأس تسع جلسات أمام محكمة البداية. – القرار المطعون فيه لم يتبع القرار الناقض الذي وجه بعدم جواز قبول الادعاء بالتقابل. – الحكم المطعون فيه لم يرد سلباً أو إيجاباً على طلبات المستأنف الواردة في استدعاء الطعن وهي عدم جواز قبول شهادة شقيق زوجة المدعي بالتقابل وعدم جواز قبول شهادة تخالف القيود الرسمية ولا يجوز أن تكون الخبرة من أجل الوثوق والتأكيد على الإقرار غير القضائي الذي أثبته الشاهد محمود. – الحكم المطعون فيه حمل الأوراق أكثر مما تحتمل. – الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الدعوى وخالف المادتين 206 و208 وصدر سابقاً لأوانه.في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى المدعي الطاعن المؤرخة 11/2/2010 أمام محكمة البداية في السويداء تقوم على طلب الحكم ب: منع الجهة المدعى عليها من التعرض للمدعي بملكية العقار رقم 575 منطقة السويداء الغربية رقم 5 والحكم باستحقاق المدعي للعقار وإلزام الجهة المدعى عليها بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين.إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بالعقار حال وجودها وعن التأخير بالتسليم.إلزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.ومن حيث أن المدعى عليهما أسد ورواد. قد ادعيا تقابلا بطلب تثبيت عقد المقايضة والمبادلة بين العقارين 931 و575 السويداء الغربية وتسجيل العقار رقم 575/ باسم المدعي تقابلاً أسد. ومن حيث أنه بتاريخ 12/5/2011 توفى المدعى عليه المدعي تقابلا أسد. وتم إدخال ورثته.ومن حيث أن محكمة البداية قضت وفق دعوى المدعي فوزي ورد طلب أجر المثل ورد الادعاء المتقابل لعدم الثبوت.ومن حيث أن محكمة الاستئناف ونظراً لاستئناف الطرفين قضت بفسخ القرار المستأنف والحكم وفق الدعوى المتقابلة ورد الدعوى الأصلية.ونتيجة الطعن من قبل المدعي بالقرار تم نقضه بموجب اعلام الحكم رقم 300/245 تاريخ 9/3/2020 لما خلاصته أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش فيما إذا كان يجوز الادعاء بالتقابل في دعوى منع المعارضة بالملكية أم أن ذلك يعتبر محل دعوى أخرى. إلخ.ولدى قيد الدعوى أمام الاستئناف اتباعاً للقرار الناقض أصدرت قرارها المطعون فيه المتضمن الحكم وفق الدعوى المتقابلة ورد الدعوى الأصلية فكان هذا الطعن من قبل المدعي.ومن حيث أن ما يثريه وكيل الطاعن في السبب الأول لا ينال من القرار المطعون فيه ذلك أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً قاطعاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو اقراراً يشف عن رأيه أو وجهة نظره.ومن حيث أن جميع الجلسات التي حضرها المستشار خالد. أمام مكمة البداية ليس فيها أي إجراء أو قرار يشف عن رأيه أو وجهة نظره مما يتعين رد هذا السبب.ومن حيث أن القرار الناقض قد ألمح إلى عدم قبول الادعاء المتقابل شكلاً.ومن حيث أن اتباع القرار الناقض واجب قانوني وإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يأتلف وأحكام القانون ذلك أن ارتباط الطلب العارض من المدعى عليه يجب أن يكون ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبما أن الدعاء المتقابل يقبل التجزئة وهو موضوع دعوى مستقلة مما ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه لهذه الناحية.ومن حيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الفصل بموضوعها. ومن حيث أن العقار رقم 575 السويداء الغربية رقم 5 جار بتمامه بملكية المدعي فوزي.وكان لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستثماره والتصرف فيه المادة 768 مدني.ومن حيث أن دعوى منع المعارضة تستند إلى الملكية في السجل العقاريومن حيث أنه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سنداً لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا بحسب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 98/5 لعام 2004 مما يتعين رفض الادعاء المتقابل شكلاً لأنه موضوع دعوى مستقلة.ومن حيث أن محكمة البداية عللت لقرارها التعليل السليم لجهة عدم الحكم للمدعي بأجر المثل والتعويض مما يعين رفض استئناف المدعي.ومن حيث أن محكمة البداية أخطأت برد الادعاء المتقابل موضوعا وكان عليها رفضه شكلاً مما يجعل أسباب استئناف ورثة أسد. تنال من الفقرة 3 من القرار المستأنف مما يتعين تعديلها ورد الدعاء المتقابل شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض القرار المطعون فيه والحكم ب:أ – قبول استئناف فوزي. ورفضه موضوعا ومصادرة التأمين الاستئنافي ورد تأمين الطعن بالنقض.ب – قبول استئناف ورثة أسد. شكلاً وموضوعا وفسخ الفقرة 3 من القرار المستأنف وتعديلها بحيث تصبح رد الادعاء المتقابل شكلاً لأنه موضوع دعوى مستقلة وتصديق باقي فقرات القرار.ت – مصادرة تأمين ورثة أسد. ورد الباقي وإلزامهم بالمصاريف. 2 – إعادة الملف لمرجعه.