• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك الإدارة للعقار على خلاف القانون يعد غصباً مادياً يوجب التعويض وتنعقد به ولاية القضاء العادي

الاستملاك غير المشروع من جهة الإدارة يرقى إلى غصب مادي يترتب عليه التعويض، وتختص به جهة القضاء العادي لا الإدارية.

نص الاجتهاد

إن ثبوت استملاك الإدارة لعقار بشكل مخالف للقانون يسبغ على عملها صفة الغصب المادي الذي يوجب التعويض والاختصاص معقود للقضاء العادي. المناقشة: أسباب الطعن :1 – لا يجوز تصحيح الخصومة أثناء الدعوى للجهة المدعية.2 – الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص.3 – خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادة 148 مدني.4 – تجاهلت المحكمة وجود عقد بيع مقاسم رقم 295 بين مجلس مدينة حلب ورئيس مجلس جمعية الزهراء التعاونية السكنية.5 – المحكمة خالفت أحكام القانون وتجاهلت عقد البيع وقضت بإخراج رئيس جمعية الزهراء من الدعوى.6 – كان يتوجب على المحكمة الاستيضاح من الخبراء عن كيفية معرفته لموقع حصة الجهة المدعية وكيفية تقدير قيمتها كون العقار على الشيوع.7 – الخبرة الجارية بالدعوى والمعتمدة كأساس مشوبة بالبطلان بكافة إجراءاتها حيث لم تجر تحليف الخبراء اليمين القانونية وتم تعيينهم دون السماح لكل طرف بتسمية خبيره وبالغ الخبراء في تقدير قيمة المتر المربع.8 – لم ترد المحكمة على مطاعننا حول الخبرة ولم تستجب لإعادتها.9 – أخطأ المحكمة بتطبيق أحكام القانون عندما قضت بالفائدة القانونية.في القانون :حيث أن الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة الطاعنة بدفع قيمة حصتها من العقار رقم 3132 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب مع الفائدة القانونية.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أنها تملك حصص سهمية من العقار المذكور وقد صدر قرار باستملاك العقار من الجهة الطاعنة مجلس مدينة حلب ومن ثم جرى إلغاء هذا الاستملاك بقرار من المحكمة الإدارية العليا إلا أن الجهة الطاعنة ( المدعى عليها) قامت بإفراز العقار مع عقارات أخرى إلى عدة مقاسم باعتها إلى جمعية الزهراء التعاونية السكنية التي قامت ببناء مقاسم عليها ووزعتها على أعضاء الجمعية.وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن تمثيل المحامي أحمد. للجهة المدعية هو تمثيل . سنداً لسند صحيح التوكيل الخاص المبرز بالدعوى والصادر عن نقابة المحامين في دمشق وإبرازه لاحقاً أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد تصحيحاً للخصومة حيث أن الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.وحيث أن ثبوت استملاك الجهة الطاعنة للعقار موضوع الدعوى بشكل مخالف للقانون كما هو مبين بقرار المحكمة الإدارية العليا المبرز بالدعوى يصبغ على عمل الإدارة صفة الغصب المادي الذي يوجب التعويض والذي هو من اختصاص القضاء العادي. ومن حيث أن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة من وسائل الإثبات هي مسألة إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت الخبرة صحيحة وكان التقدير وفق المألوف وما دامت الخبرة قد طرحت للمناقشة والبحث أمام المحكمة من قبل أطراف الدعوى. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها وتوصلت إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولاً على أسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعا.2 – إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعه.